الجواب:
أولا:
1. إن كانت حاملا .. فبوضع الحمل.
2. إن كانت غير حامل.. فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثانيا:
يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للعمل نهارا -بشرط أن تبيت في بيتها - ﻷجل العمل، فقد جاء عن جابر بن عبدالله اﻷنصاري أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: " اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وهذا لفظه.
ثالثا:
ليس لها الخروج مدة العدة لتزور زوجها أو غيره؛ ﻷنه ﻻ ضرورة لذلك. والله أعلم.
أولا:
1. إن كانت حاملا .. فبوضع الحمل.
2. إن كانت غير حامل.. فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثانيا:
يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للعمل نهارا -بشرط أن تبيت في بيتها - ﻷجل العمل، فقد جاء عن جابر بن عبدالله اﻷنصاري أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: " اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وهذا لفظه.
ثالثا:
ليس لها الخروج مدة العدة لتزور زوجها أو غيره؛ ﻷنه ﻻ ضرورة لذلك. والله أعلم.