الجواب:
المذاهب الأربعة على عدم جواز المسح على الشراب إذا كان خفيفا بحيث لو مشى عليه مقدار ساعة يتقطع - على اختلاف في ضبط المسافة التي يمكن أن يمشي عليها -. (ينظر: حاشية ابن عابدين 1/263، شرح مختصر خليل للخرشي، تحفة المحتاج 1/252، كشاف القناع 1/111).
ومقابل الأصح يجزئ الشراب القوي الغليظ الذي لا يتقطع إذا مشى عليه لابسه لمسافة ساعة تقريبا، كالشراب الشتوي.
أما الخفيف فقد سبق أنه لا يجزئ على معتمد المذاهب الأربعة، ولكن أجازه الشيخ ابن تيمية وبعض المعاصرين، وبعض من قبلهم بقليل.
وخلاصة الجواب: لا يصح للمرأة أن تصلي خلف زوجها إن علمت أنه مسح على الشراب الخفيف في وضوء من حدث، لأن العبرة بما يعتقده المأموم، لا بما يعتقده الإمام على المعتمد.
ولكن يمكن أن تصلي خلفه إذا أخذت بقول من يقول بجواز المسح عليه، أو أخذت بقول من يقول أن العبرة بعقيدة الإمام، فإذا كان الإمام يعتقد صحة الصلاة فلا يضر اعتقاد المأموم بطلانها فيمكن أن يصلي خلفه والله أعلم.
المذاهب الأربعة على عدم جواز المسح على الشراب إذا كان خفيفا بحيث لو مشى عليه مقدار ساعة يتقطع - على اختلاف في ضبط المسافة التي يمكن أن يمشي عليها -. (ينظر: حاشية ابن عابدين 1/263، شرح مختصر خليل للخرشي، تحفة المحتاج 1/252، كشاف القناع 1/111).
ومقابل الأصح يجزئ الشراب القوي الغليظ الذي لا يتقطع إذا مشى عليه لابسه لمسافة ساعة تقريبا، كالشراب الشتوي.
أما الخفيف فقد سبق أنه لا يجزئ على معتمد المذاهب الأربعة، ولكن أجازه الشيخ ابن تيمية وبعض المعاصرين، وبعض من قبلهم بقليل.
وخلاصة الجواب: لا يصح للمرأة أن تصلي خلف زوجها إن علمت أنه مسح على الشراب الخفيف في وضوء من حدث، لأن العبرة بما يعتقده المأموم، لا بما يعتقده الإمام على المعتمد.
ولكن يمكن أن تصلي خلفه إذا أخذت بقول من يقول بجواز المسح عليه، أو أخذت بقول من يقول أن العبرة بعقيدة الإمام، فإذا كان الإمام يعتقد صحة الصلاة فلا يضر اعتقاد المأموم بطلانها فيمكن أن يصلي خلفه والله أعلم.