الجواب:
إذا كان واقع الحال أن هذه المرأة أخبرها الأطباء الثقات، أو وقع في القلب صدقهم بخطورة أي حمل آخر على صحتها، فلا مانع شرعا أن تستخدم أسهل وسيلة لمنع الحمل لا يكون فيها ضررا عليها ولا كشفا لعورتها حيث أمكن كحبوب منع الحمل، بل يجب عليها أن تستعملها إذا تيقنت الضرر المؤدي إلى الموت أو تلف عضو.
إذا كان واقع الحال أن هذه المرأة أخبرها الأطباء الثقات، أو وقع في القلب صدقهم بخطورة أي حمل آخر على صحتها، فلا مانع شرعا أن تستخدم أسهل وسيلة لمنع الحمل لا يكون فيها ضررا عليها ولا كشفا لعورتها حيث أمكن كحبوب منع الحمل، بل يجب عليها أن تستعملها إذا تيقنت الضرر المؤدي إلى الموت أو تلف عضو.