الجواب:
أوﻻ: لا زكاة في الحلي المباح، وهو الذي اتخذ بلا قصد أو بقصد استعماله لمن يحل له، أو بقصد أن يعيره أو يؤجره لمن يحل له.
فيدخل في ذلك حلي الرجل الحلال كخاتم الفضة، أو سلاح محلى بفضة للرجل.
فلا زكاة في الحلي المباح في هذه الصور:
1- إذا كان مصوغا حليا واتخذ بلا قصد.
2- الذي تلبسه، أوقصدت لبسه ولو بعد حين.
3- إذا قصدت أن تدخره لتلبسه ابنتها أو تعيره أو تؤجره لمن يلبسه.
وﻻ يخرجه عن كونه حليا لو انكسر بعضه واحتاج إلى لحام فقط. أما لو احتاج إلى صوغ من جديد فيخرج عن كونه مسمى حليا، فتجب زكاته حتى لو قصدت لبسه؛ ﻷنه بهذه الحال ليس حليا.
ثانيا: إذا صغر الذهب على يديها وركنته لحين تغييره بمقاس ملائم.. فالظاهر أنه ﻻ يجب عليها الزكاة إذا لم تقصد كنزه؛ وذلك أن اﻷصل في الحلي عدم الزكاة حتى يقصد كنزه. والله أعلم.
أوﻻ: لا زكاة في الحلي المباح، وهو الذي اتخذ بلا قصد أو بقصد استعماله لمن يحل له، أو بقصد أن يعيره أو يؤجره لمن يحل له.
فيدخل في ذلك حلي الرجل الحلال كخاتم الفضة، أو سلاح محلى بفضة للرجل.
فلا زكاة في الحلي المباح في هذه الصور:
1- إذا كان مصوغا حليا واتخذ بلا قصد.
2- الذي تلبسه، أوقصدت لبسه ولو بعد حين.
3- إذا قصدت أن تدخره لتلبسه ابنتها أو تعيره أو تؤجره لمن يلبسه.
وﻻ يخرجه عن كونه حليا لو انكسر بعضه واحتاج إلى لحام فقط. أما لو احتاج إلى صوغ من جديد فيخرج عن كونه مسمى حليا، فتجب زكاته حتى لو قصدت لبسه؛ ﻷنه بهذه الحال ليس حليا.
ثانيا: إذا صغر الذهب على يديها وركنته لحين تغييره بمقاس ملائم.. فالظاهر أنه ﻻ يجب عليها الزكاة إذا لم تقصد كنزه؛ وذلك أن اﻷصل في الحلي عدم الزكاة حتى يقصد كنزه. والله أعلم.