الجواب:
1- إذا ظاهر الرجل من زوجته فقد قال منكراً من القول وزوراً، وتلزمه الأحكام المترتبة على الظهار، فيحرم عليه وطء زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
2- تتعدد الكفارات بتعدد الظهار - على القول الراجح - إن لم يقصد التأكيد أو إخبارها بأنه ظاهر منها.
3- نعم على من ظاهر من زوجته كفارة كما ذكر آنفا، وهي: أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
4- في المرات التي سبق وألقى عليها لفظ الظهار لا تأثم إن شاء الله بتمكينه من نفسها إن لم تعرف بأنه حرام عليها التمكين؛ لأن هذه المسألة مما تخفى على العوام.
5- يحرم عليها الآن أن تمكنه من نفسها بوطئها حتى يكفر كفارة الظهار، ولا يحرم الاستمتاع من دون وطء إن لم تخف أن يطأها إن استمتع بها.
6- نعم يمكن للزوجة أن تخرج الكفارة عنه بإذنه إن كانت الكفارة إطعام - لعجزه عن الصيام -. والله أعلم.
1- إذا ظاهر الرجل من زوجته فقد قال منكراً من القول وزوراً، وتلزمه الأحكام المترتبة على الظهار، فيحرم عليه وطء زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
2- تتعدد الكفارات بتعدد الظهار - على القول الراجح - إن لم يقصد التأكيد أو إخبارها بأنه ظاهر منها.
3- نعم على من ظاهر من زوجته كفارة كما ذكر آنفا، وهي: أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
4- في المرات التي سبق وألقى عليها لفظ الظهار لا تأثم إن شاء الله بتمكينه من نفسها إن لم تعرف بأنه حرام عليها التمكين؛ لأن هذه المسألة مما تخفى على العوام.
5- يحرم عليها الآن أن تمكنه من نفسها بوطئها حتى يكفر كفارة الظهار، ولا يحرم الاستمتاع من دون وطء إن لم تخف أن يطأها إن استمتع بها.
6- نعم يمكن للزوجة أن تخرج الكفارة عنه بإذنه إن كانت الكفارة إطعام - لعجزه عن الصيام -. والله أعلم.