وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    رجل ألقى على زوجته حلف الظهار أكثر من مرة ولم تكن الزوجة تعلم أن عليه كفارة، فما عليها؟ وهل يجوز أن تُكَفِر هي عن زوجها؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    رجل ألقى على زوجته حلف الظهار أكثر من مرة ولم تكن الزوجة تعلم أن عليه كفارة، فما عليها؟ وهل يجوز أن تُكَفِر هي عن زوجها؟ Empty رجل ألقى على زوجته حلف الظهار أكثر من مرة ولم تكن الزوجة تعلم أن عليه كفارة، فما عليها؟ وهل يجوز أن تُكَفِر هي عن زوجها؟

    Post by Asmaa Mohammed Thu Feb 11, 2016 10:23 pm

    الجواب:

    1- إذا ظاهر الرجل من زوجته فقد قال منكراً من القول وزوراً، وتلزمه الأحكام المترتبة على الظهار، فيحرم عليه وطء زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
    2- تتعدد الكفارات بتعدد الظهار - على القول الراجح - إن لم يقصد التأكيد أو إخبارها بأنه ظاهر منها.
    3- نعم على من ظاهر من زوجته كفارة كما ذكر آنفا، وهي: أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيُطعم ستين مسكيناً.
    4- في المرات التي سبق وألقى عليها لفظ الظهار لا تأثم إن شاء الله بتمكينه من نفسها إن لم تعرف بأنه حرام عليها التمكين؛ لأن هذه المسألة مما تخفى على العوام.
    5- يحرم عليها الآن أن تمكنه من نفسها بوطئها حتى يكفر كفارة الظهار، ولا يحرم الاستمتاع من دون وطء إن لم تخف أن يطأها إن استمتع بها.
    6- نعم يمكن للزوجة أن تخرج الكفارة عنه بإذنه إن كانت الكفارة إطعام - لعجزه عن الصيام -. والله أعلم.

      Current date/time is Fri Nov 22, 2024 1:35 pm