الجواب:
1. ﻻ يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج لشراء حاجات البيت إﻻ إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وبشرط أن يكون خروجها في النهار.
فإذا احتاجت للخروج لشراء الطعام أو بيع غزل مثﻻ، فﻻ بد من أن يكون نهارا وﻻ يوجد من يقوم لها به.
2. ليس لها على ما يبدو أن تقعد وتأكل وإن خرجت لحاجة؛ ﻷن خروجها إنما جاز للضرورة، أو الحاجة التي تشبه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
3. يمكنها أن تقعد مع الجيران للحديث بشروط:
أ. أن يكون بقدر العادة.
ب. أن ﻻ يكون عندها من يحدثها ويؤنسها.
ج. أن تبيت في بيتها.
قال في فتح المعين: وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة، ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل ولنحواحتطاب لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم، لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها مني حدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع وتبيت في بيتها.(فتح المعين ص527). والله أعلم.
1. ﻻ يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج لشراء حاجات البيت إﻻ إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وبشرط أن يكون خروجها في النهار.
فإذا احتاجت للخروج لشراء الطعام أو بيع غزل مثﻻ، فﻻ بد من أن يكون نهارا وﻻ يوجد من يقوم لها به.
2. ليس لها على ما يبدو أن تقعد وتأكل وإن خرجت لحاجة؛ ﻷن خروجها إنما جاز للضرورة، أو الحاجة التي تشبه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
3. يمكنها أن تقعد مع الجيران للحديث بشروط:
أ. أن يكون بقدر العادة.
ب. أن ﻻ يكون عندها من يحدثها ويؤنسها.
ج. أن تبيت في بيتها.
قال في فتح المعين: وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة، ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل ولنحواحتطاب لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم، لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها مني حدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع وتبيت في بيتها.(فتح المعين ص527). والله أعلم.