الجواب:
الأصح في المذهب أنه بمجرد إدخال القطنة أو نحوها الفرج وتخرج ملوثة ولو بكدرة أو صفرة أن يحكم على هذه المرأة بالحيض، وإن لم يوجد اللون الأحمر.
الأصح في المذهب أنه بمجرد إدخال القطنة أو نحوها الفرج وتخرج ملوثة ولو بكدرة أو صفرة أن يحكم على هذه المرأة بالحيض، وإن لم يوجد اللون الأحمر.