- هل تحسب الصلاة على الحائض من وقت طهرها \ اغتسالها أم من وقت انقطاع عادتها؟ وهل تقضي الصلاة التي دخل وقتها فقط أم التي قبلها إذا كانت تجمع معها؟ (كالظهر والعصر والمغرب والعشاء)؟
- وفي هذه المسألة حالة معقدة لم يمكني الوقوف حتى على فتوى لها أرجو أن أوفق في عرضها : هل الشاكة في انقطاعها عليها الصلوات التي شكت فيها؟ بمعنى : فتاة عادتها بين 3-4 أيام ، وليس هنالك علامات انقطاع سوى الانقطاع ذاته (لا كدرة ولا غيره) ، وبالتالي تقضي يومها الرابع متشككة ، فإذا عزمت التطهر على الظهر تفاجئ بتلوث ماء الخروج على العصر وتلوث منديل المسح بالأحمر القاني ، فإذا اعتبرت ذلك من العادة تفاجئ أن المغرب والعشاء لم ينزل في وقتهما شيء . وإذا أمسكت عن الاغتسال حتى المغرب لتستوثق من الانقطاع ، ولم ينزل في الظهر شيء لكن على العصر ظهرت نفس الأعراض السابقة ، فماذا عليها من الصلوات في هذه الحال؟ التي استيقنت عندها بالانقطاع أم تحتاط؟ والأهم هل تأثم لتأخير الغسل بقصد التيقن وليس تكاسلا أو هروبا؟
الجواب:
1) تحسب الصلاة على الحائض من وقت طهرها – أي انقطاع الدم -.
2) ضابط الانقطاع: أن تدخل القطنة أو نحوها فرجها فتخرج نقية ليس عليها شيء من آثار الدم، ففي البخاري: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه البخاري معلقا.
3) إذا طرأ الدم للمرأة بعد تمكنها من الصلاة، وجب عليها إذا انقطع الدم أن تقضي هذه الصلاة.
4) ضابط تمكنها: أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمن يسع الصلاة بالأركان فقط مع زمن الطهارة بالواجبات كذلك إن لم يمكن تقديم هذه الطهارة قبل الوقت.
فإذا دخل وقت الظهر مثلا ومضى بعد دخوله مقدار دقيقتين في المرأة السليمة وجب عليها قضاء الظهر إذا طهرت من الحيض بعد ذلك.
أما المرأة المستحاضة فلا يمكن أن تقدم الوضوء قبل دخول وقت الظهر، لأن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة لا قبله فيزاد مع الدقيقتين زمن الوضوء الواجب.
5) إذا كانت المرأة حائضا فانقطع الدم وجب عليها أن تصلي إن بقي من وقت الصلاة مقدار زمن يسع الصلاة والوضوء بأقل الواجب – من الصلاة والوضوء -.
وكذلك تجب الصلاة التي تجمع معها جمع تقديم، فتجب الظهر إذا انقطع الدم في وقت العصر وقد بقي من الوقت ما يسع صلاة الظهر والعصر معا والوضوء بالأركان فقط. وتجب المغرب إذا انقطع الدم آخر وقت العشاء إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاتين والوضوء
6) بمجرد انقطاع الدم تخاطب المرأة بالصلاة إن دخل وقتها، فإذا عاد الدم - ولو كان كدرة أو صفرة على الأصح - وقت الصلاة الثانية وجب عليها أن تمتنع من الصلاة. وكلما ظهر عليها الدم تمتنع وكلما انقطع تصلي.
هذا في الدورة الأولى التي حصل فيها الاضطراب أما الدورة الثانية فتمشي على حسب العادة، فلا تأخذ بالانقطاع ولا بالدم.
7) عند الشك تأخذ باليقين، بمعنى أنها تنتظر حتى تتيقن الانقطاع، كما جاء في حديث عائشة السابق. والله أعلم.