حاصل الجواب فيما يأتي بيانه إن شاء الله:
أولا: الأفضل أن يستر عليها إذا لم يكن هناك ولد يجب أن ينفيه - ويطلقها إن شاء -؛ لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة.
ثانيا: له أن يلاعن زوجته في الأحوال الآتية:
1- إذا رآها تزني حال كونها زوجة له.
2- إذا ظن زناها ظنا مؤكدا مثل:
أ)أن يشاع عند الناس زناها بفلان مع رؤيته في خلوة معها.
ب) أن يشاع زناها من دون أن يحدد الزاني بها ثم يرى شخصا يخرج من عندها مع وجود ريبة.
ج) أن تخرج هي من عند رجل مع شيوع زناها.
د) أن يرى رجلا معها مرارا في محل ريبة.
هـ) أن يراه معها تحت غطاء في هيئة منكرة.
3- إخبار عدل - رجل أو امرأة - بزناها عن معاينة وليس عدوا لها.
4- إخبار من ليس عدلا إن اعتقد صدقه له بزناها عن معاينة وليس عدوا لها.
ثالثا: ليس له أن يلاعنها في هاتين الصورتين:
1- مجرد شيوع زناها من دون قرينة، فلا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه قد ينشأ عن خبر عدو أو طامع بسوء لم يظفر.
2- القرينة إذا تجردت عن شيوع زناها، مثل أن يراه يخرج من عندها؛ لأنه ربما دخل عليها لخوف أو نحو سرقة.
(ينظر: تحفة المحتاج 8/218، أسنى المطالب 3/376، مغني المحتاج 5/61). والله أعلم.
أولا: الأفضل أن يستر عليها إذا لم يكن هناك ولد يجب أن ينفيه - ويطلقها إن شاء -؛ لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة.
ثانيا: له أن يلاعن زوجته في الأحوال الآتية:
1- إذا رآها تزني حال كونها زوجة له.
2- إذا ظن زناها ظنا مؤكدا مثل:
أ)أن يشاع عند الناس زناها بفلان مع رؤيته في خلوة معها.
ب) أن يشاع زناها من دون أن يحدد الزاني بها ثم يرى شخصا يخرج من عندها مع وجود ريبة.
ج) أن تخرج هي من عند رجل مع شيوع زناها.
د) أن يرى رجلا معها مرارا في محل ريبة.
هـ) أن يراه معها تحت غطاء في هيئة منكرة.
3- إخبار عدل - رجل أو امرأة - بزناها عن معاينة وليس عدوا لها.
4- إخبار من ليس عدلا إن اعتقد صدقه له بزناها عن معاينة وليس عدوا لها.
ثالثا: ليس له أن يلاعنها في هاتين الصورتين:
1- مجرد شيوع زناها من دون قرينة، فلا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه قد ينشأ عن خبر عدو أو طامع بسوء لم يظفر.
2- القرينة إذا تجردت عن شيوع زناها، مثل أن يراه يخرج من عندها؛ لأنه ربما دخل عليها لخوف أو نحو سرقة.
(ينظر: تحفة المحتاج 8/218، أسنى المطالب 3/376، مغني المحتاج 5/61). والله أعلم.