الجواب:
نعم يجوز لها مع الكراهة على مذهب الشافعية؛ لأن التنميص عندهم لا يشمل الحواجب حتى ولو لم تكن متزوجة، ومن باب أولى في عدم الحرمة المتزوجة بإذن زوجها.
قال ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه [ أي النامصة ] من النمص، وهو نتف شعر الوجه.( ص234- 235).
قال في تحفة المحتاج: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان.( 9/375- 376).
قال ابن رسلان في الزبد:
وَيكرهُ القزع
تنزها وَالْأَخْذ من جَوَانِب ... عنفقة ولحية وحاجب. والله أعلم.
نعم يجوز لها مع الكراهة على مذهب الشافعية؛ لأن التنميص عندهم لا يشمل الحواجب حتى ولو لم تكن متزوجة، ومن باب أولى في عدم الحرمة المتزوجة بإذن زوجها.
قال ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه [ أي النامصة ] من النمص، وهو نتف شعر الوجه.( ص234- 235).
قال في تحفة المحتاج: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان.( 9/375- 376).
قال ابن رسلان في الزبد:
وَيكرهُ القزع
تنزها وَالْأَخْذ من جَوَانِب ... عنفقة ولحية وحاجب. والله أعلم.