الجواب:
يكون ذلك بطعم محل النجاسة، فيجوز إذا غلب على الظن زوال طعم النجاسة أن يذوق محلها وهذا رأي الشيخ ابن حجر. قال في تحفة المحتاج: والأوجه جواز ذوق المحل إذا غلب على ظنه زوال طعمه للحاجة. 1/318.
والذي اعتمده الشيخ الرملي: أنه يجوز ذوق محل النجاسة وإن لم يغلب على الظن زوالها، وإنما المحرم ذوق محلها إذا تيقن وجودها. قال في نهاية المحتاج: وقد قال البلقيني: لو غلب على ظنه زوال طعمها جاز له ذوق المحل استظهارا.
وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق، وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه وانحصرت فيه. 1/258
يكون ذلك بطعم محل النجاسة، فيجوز إذا غلب على الظن زوال طعم النجاسة أن يذوق محلها وهذا رأي الشيخ ابن حجر. قال في تحفة المحتاج: والأوجه جواز ذوق المحل إذا غلب على ظنه زوال طعمه للحاجة. 1/318.
والذي اعتمده الشيخ الرملي: أنه يجوز ذوق محل النجاسة وإن لم يغلب على الظن زوالها، وإنما المحرم ذوق محلها إذا تيقن وجودها. قال في نهاية المحتاج: وقد قال البلقيني: لو غلب على ظنه زوال طعمها جاز له ذوق المحل استظهارا.
وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق، وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه وانحصرت فيه. 1/258