الجواب:
1) لا يجوز للرجل وغيره أن يعمل في عمل إذا كان عمله في مباشرة فعل محرم كبيع الخمر أو لحم الخنزير، لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
2) إذا لم يكن فيه مباشرة لفعل محرم ولكن يوجد في ذلك المحل فعل محرم فكذلك أيضا لا يجوز؛ لوجوب مفارقة محل المعصية إذا لم يقدر على إنكارها.
3) إذا لم يكن فيه مباشرة لفعل محرم ولكن يوجد في ذلك المحل فعل محرم واحتاج لهذا العمل بأن يتوقف عليه حصول ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع في العرف فلا بأس حينئذ.
قال في تحفة المحتاج: ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها. 1/158
1) لا يجوز للرجل وغيره أن يعمل في عمل إذا كان عمله في مباشرة فعل محرم كبيع الخمر أو لحم الخنزير، لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
2) إذا لم يكن فيه مباشرة لفعل محرم ولكن يوجد في ذلك المحل فعل محرم فكذلك أيضا لا يجوز؛ لوجوب مفارقة محل المعصية إذا لم يقدر على إنكارها.
3) إذا لم يكن فيه مباشرة لفعل محرم ولكن يوجد في ذلك المحل فعل محرم واحتاج لهذا العمل بأن يتوقف عليه حصول ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع في العرف فلا بأس حينئذ.
قال في تحفة المحتاج: ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها. 1/158