الجواب وبالله التوفيق:
ﻻ خلاف بين المسلمين في جواز الصدقة عن الميت سواء في هذا الوالدان و غيرهم.
فقد جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم الطالقاني، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء ( إن من البر بعد البر أن تصلي ﻷبويك مع صﻻتك، وتصوم لهما مع صومك). قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عمن قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، قال ثقة، عمن قال؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختﻻف. صحيح مسلم باب في أن اﻹسناد من الدين 1/16.
قال اﻹمام النووي في شرح مسلم: وأما قوله: (ليس في الصدقة اختلاف) فمعناه أن هذا الحديث ﻻ يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل الميت، وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. انتهى المقصود منه 1/89.
وفي حاشية الجمل على شرح المنهج بعد كلام ما نصه: فقد نص إمامنا [أي الشافعي] على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة، وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق.2/210.
هذا إذا كانا ميتين، وأما إذا كان الوالدان وغيرهما أحياء، فقضية كلام الشيخ باقشير أنه يصح الصدقة عنهم بلا خلاف أيضا، فلا فرق في التصدق عن الشخص بين حياته وموته.
قال في قلائد الخرائد للشيخ باقشير الحضرمي: وهل ينفع ما يقرأ عن الحي؟ قطع بعض أهل اليمن بمنعه، وعن اﻹمام أحمد بن التهامي فقيه ريمة أنه كالميت، قال اﻷزرق: ونحوه في عوارف المعارف. وهو من باب الصدقة، فيتجه جعله كالتضحية عنه انتهى.
أقول:
ومما يؤيد اﻻتساع في ذلك ما صرح به اﻷصحاب في الضحية أنه لو نواها لنفسه وأراد إشراك أهله في بركتها وثوابها، فقال: عني وعن أهلي بتلك النية جاز. انتهى كﻻم باقشير 2/34.
وقضية قوله: (وهو من باب الصدقة): أن الصدقة عن الحي ﻻ خﻻف فيها، وإﻻ لم يكن هناك معنى لتشبيه القراءة بالصدقة.
وقال في شرح منتهى اﻹرادات من كتب الحنابلة: (وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم ( ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل) ثوابها ( له ولو جهله) أي الثواب ( الجاعل)؛ ﻷن الله يعلمه كالدعاء واﻻستغفار، وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا، وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام.1/385.
وخلاصة جواب السؤال أعلاه هو: نعم يجوز إخراج صدقة عن الوالدين وغيرهما في حياتهم، ولو من غير علمهم، والله أعلم.
ﻻ خلاف بين المسلمين في جواز الصدقة عن الميت سواء في هذا الوالدان و غيرهم.
فقد جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم الطالقاني، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء ( إن من البر بعد البر أن تصلي ﻷبويك مع صﻻتك، وتصوم لهما مع صومك). قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عمن قال؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، قال ثقة، عمن قال؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختﻻف. صحيح مسلم باب في أن اﻹسناد من الدين 1/16.
قال اﻹمام النووي في شرح مسلم: وأما قوله: (ليس في الصدقة اختلاف) فمعناه أن هذا الحديث ﻻ يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل الميت، وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. انتهى المقصود منه 1/89.
وفي حاشية الجمل على شرح المنهج بعد كلام ما نصه: فقد نص إمامنا [أي الشافعي] على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة، وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق.2/210.
هذا إذا كانا ميتين، وأما إذا كان الوالدان وغيرهما أحياء، فقضية كلام الشيخ باقشير أنه يصح الصدقة عنهم بلا خلاف أيضا، فلا فرق في التصدق عن الشخص بين حياته وموته.
قال في قلائد الخرائد للشيخ باقشير الحضرمي: وهل ينفع ما يقرأ عن الحي؟ قطع بعض أهل اليمن بمنعه، وعن اﻹمام أحمد بن التهامي فقيه ريمة أنه كالميت، قال اﻷزرق: ونحوه في عوارف المعارف. وهو من باب الصدقة، فيتجه جعله كالتضحية عنه انتهى.
أقول:
ومما يؤيد اﻻتساع في ذلك ما صرح به اﻷصحاب في الضحية أنه لو نواها لنفسه وأراد إشراك أهله في بركتها وثوابها، فقال: عني وعن أهلي بتلك النية جاز. انتهى كﻻم باقشير 2/34.
وقضية قوله: (وهو من باب الصدقة): أن الصدقة عن الحي ﻻ خﻻف فيها، وإﻻ لم يكن هناك معنى لتشبيه القراءة بالصدقة.
وقال في شرح منتهى اﻹرادات من كتب الحنابلة: (وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم ( ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل) ثوابها ( له ولو جهله) أي الثواب ( الجاعل)؛ ﻷن الله يعلمه كالدعاء واﻻستغفار، وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا، وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام.1/385.
وخلاصة جواب السؤال أعلاه هو: نعم يجوز إخراج صدقة عن الوالدين وغيرهما في حياتهم، ولو من غير علمهم، والله أعلم.