الجواب:
أولا: حكم التسوية بين الأولاد في العطيات:
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بينهم في الهبات مستحبة، وليست واجبة.
2- وذهب الحنابلة إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.
( ينظر التفصيل في: الدر المختار5/696, إرشاد السالك ص179، تحفة المحتاج 6/307، الروض المربع ص462).
ثانيا: إذا فضل بين أولاده في العطية لغير سبب فلا تكفي الوصية لمن لم يعطه لدفع الكراهة أو التحريم؛ لأن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة.
بل لابد لدفع الكراهة أو التحريم من إعطائه حال حياته.
ثالثا: على المذهب الشافعي والجمهور يسن للوالد أن يسوي بين الذكور والإناث، وعليه لا يحق للأولاد الاعتراض عليه؛ لأنه إنما يتصرف في ماله، ولم يفعل محرما.
رابعا: يجوز على المذهب الشافعي وبعض المذاهب الأخرى أن يفضل الوالد بعض ولده في الهبة لوجود مزية فيه تقتضي التفضيل كالبر أو حفظ القرآن. والله أعلم.
أولا: حكم التسوية بين الأولاد في العطيات:
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بينهم في الهبات مستحبة، وليست واجبة.
2- وذهب الحنابلة إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.
( ينظر التفصيل في: الدر المختار5/696, إرشاد السالك ص179، تحفة المحتاج 6/307، الروض المربع ص462).
ثانيا: إذا فضل بين أولاده في العطية لغير سبب فلا تكفي الوصية لمن لم يعطه لدفع الكراهة أو التحريم؛ لأن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة.
بل لابد لدفع الكراهة أو التحريم من إعطائه حال حياته.
ثالثا: على المذهب الشافعي والجمهور يسن للوالد أن يسوي بين الذكور والإناث، وعليه لا يحق للأولاد الاعتراض عليه؛ لأنه إنما يتصرف في ماله، ولم يفعل محرما.
رابعا: يجوز على المذهب الشافعي وبعض المذاهب الأخرى أن يفضل الوالد بعض ولده في الهبة لوجود مزية فيه تقتضي التفضيل كالبر أو حفظ القرآن. والله أعلم.