الجواب:
ﻻ فرق بين المذكورات من حيث حرمة اﻻقتناء، فإذا كان فعلها محرما حرم اقتناؤها؛ ﻷن القاعدة ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، ﻷن اﻻقتناء يجر إلى اﻻستعمال. والله أعلم
ﻻ فرق بين المذكورات من حيث حرمة اﻻقتناء، فإذا كان فعلها محرما حرم اقتناؤها؛ ﻷن القاعدة ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، ﻷن اﻻقتناء يجر إلى اﻻستعمال. والله أعلم