الجواب:
لا تلازم بين قطعية أو ظنية ثبوت الحديث وبين قطعية أو ظنية دلالته؛ فالأول من مباحث الإسناد، والثاني من مباحث المتن.
ولا فرق في هذا بين الحنفية وغيرهم.
لا تلازم بين قطعية أو ظنية ثبوت الحديث وبين قطعية أو ظنية دلالته؛ فالأول من مباحث الإسناد، والثاني من مباحث المتن.
ولا فرق في هذا بين الحنفية وغيرهم.