هل يجوز للشافعيي أن يأخذ بقول الأحناف في عدم نقض الوضوء بلمس الأجنبية؟
لو لا، هل يجوز للشافعي الذي يعيش في الغرب و يتضطر في المواصلات لللمس و في المحلات عن غير قصد أن يقلد الأحناف؟
الجواب:
نعم يجوز للشافعي أن يأخذ بقول الحنفية في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية سواء أكان بشهوة أم لا.
ولكن عليه أن يمسح ربع الرأس وكل واجب في الوضوء عند الحنفية حتى لا يحصل تلفيق في مسألة واحدة. والله أعلم.
لو لا، هل يجوز للشافعي الذي يعيش في الغرب و يتضطر في المواصلات لللمس و في المحلات عن غير قصد أن يقلد الأحناف؟
الجواب:
نعم يجوز للشافعي أن يأخذ بقول الحنفية في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية سواء أكان بشهوة أم لا.
ولكن عليه أن يمسح ربع الرأس وكل واجب في الوضوء عند الحنفية حتى لا يحصل تلفيق في مسألة واحدة. والله أعلم.