الجواب:
أولا: قولهم العامي لا مذهب له.. ليس على إطلاقه، بل يلزمه تقليد مذهب معتبر، وأجابوا عن معنى هذه القواة:
1- كانت هذه القولة قبل تدوين المذاهب.
2- معناه: أنه لا يلزمه التزام مذهب معين.
3- معناه: لا مذهب له يلزمه البقاء عليه.
ثانيا: كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه تقليد مذهب معين من مذاهب الإئمة المعتبرة.
ثالثا: يجوز الخروج عن المذهب للحاجة وإن لم تكن هناك ضرورة، لكن بشرط أن لا يتتبع الرخص، وأن لا يحصل بخروجه قول ملفق في مسألة واحدة. والله أعلم.
أولا: قولهم العامي لا مذهب له.. ليس على إطلاقه، بل يلزمه تقليد مذهب معتبر، وأجابوا عن معنى هذه القواة:
1- كانت هذه القولة قبل تدوين المذاهب.
2- معناه: أنه لا يلزمه التزام مذهب معين.
3- معناه: لا مذهب له يلزمه البقاء عليه.
ثانيا: كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه تقليد مذهب معين من مذاهب الإئمة المعتبرة.
ثالثا: يجوز الخروج عن المذهب للحاجة وإن لم تكن هناك ضرورة، لكن بشرط أن لا يتتبع الرخص، وأن لا يحصل بخروجه قول ملفق في مسألة واحدة. والله أعلم.