الجواب:
أوﻻ: حكم الجمع بالمرض:
1- مذهب الشافعي عدم جواز الجمع بالمرض لا تقديما ولا تأخيرا، وهو مذهب الحنفية أيضا.
2- اختار جماعة من الشافعية: جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض تقديماً وتأخيراً. وهو مذهب الحنابلة.
3- مذهب المالكية: التفصيل وهو: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين ولكن تقديماً فقط - لا تأخيراً - بسبب المرض - لمن خاف الإغماء أو الحمى أو نحو ذلك -.
ثانيا: ضابط المرض الذي يجوز به الجمع بين الصلاتين ما يأتي:
1- الشافعية: اختلف الشافعية في ضبط المرض - المراد هنا - إلى ما يأتي:
أ- ما يشق فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وجرى عليه ابن حجر في شرحي الإرشاد، بل قال في الإمداد: ولا يصح ضبطه بغير ذلك.
ب- لابد فيه من مشقة ظاهرة زيادة على مشقة المشي في المطر، قال في فتح المعين: وهو الأوجه.
ج- قال الكردي: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر.
2- المالكية: ضبط المالكية من يجوز له الجمع بعذر المرض بأنه: صحيح الجسم إذا خاف أن ينتابه دوار يمنعه من أداء الصلاة على وجهها، أو إغماء أو حمى يمنعانه الصلاة عند دخول وقت الثانية. 3- الحنابلة: ضبط الحنابلة المرض المبيح للجمع بأنه: ما يُلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.
وألحقوا بالمريض المستحاضة ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع.
( ينظر: روضة الطالبين 1/401، بغية المسترشدين ص161، مراقي الفلاح 1/117، المغني لابن قدامة 2/120، الروض المربع 1/104، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي ص120، منح الجليل 1/419، فتح المعين 2/105، حاشية الكردي 2/540، العدة شرح العمدة الحنبلي 1/93، والمغني لابن قدامة 2/120، كشاف القناع 2/6).
أوﻻ: حكم الجمع بالمرض:
1- مذهب الشافعي عدم جواز الجمع بالمرض لا تقديما ولا تأخيرا، وهو مذهب الحنفية أيضا.
2- اختار جماعة من الشافعية: جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض تقديماً وتأخيراً. وهو مذهب الحنابلة.
3- مذهب المالكية: التفصيل وهو: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين ولكن تقديماً فقط - لا تأخيراً - بسبب المرض - لمن خاف الإغماء أو الحمى أو نحو ذلك -.
ثانيا: ضابط المرض الذي يجوز به الجمع بين الصلاتين ما يأتي:
1- الشافعية: اختلف الشافعية في ضبط المرض - المراد هنا - إلى ما يأتي:
أ- ما يشق فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وجرى عليه ابن حجر في شرحي الإرشاد، بل قال في الإمداد: ولا يصح ضبطه بغير ذلك.
ب- لابد فيه من مشقة ظاهرة زيادة على مشقة المشي في المطر، قال في فتح المعين: وهو الأوجه.
ج- قال الكردي: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر.
2- المالكية: ضبط المالكية من يجوز له الجمع بعذر المرض بأنه: صحيح الجسم إذا خاف أن ينتابه دوار يمنعه من أداء الصلاة على وجهها، أو إغماء أو حمى يمنعانه الصلاة عند دخول وقت الثانية. 3- الحنابلة: ضبط الحنابلة المرض المبيح للجمع بأنه: ما يُلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.
وألحقوا بالمريض المستحاضة ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع.
( ينظر: روضة الطالبين 1/401، بغية المسترشدين ص161، مراقي الفلاح 1/117، المغني لابن قدامة 2/120، الروض المربع 1/104، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي ص120، منح الجليل 1/419، فتح المعين 2/105، حاشية الكردي 2/540، العدة شرح العمدة الحنبلي 1/93، والمغني لابن قدامة 2/120، كشاف القناع 2/6).