الجواب:
ﻻ يجوز وﻻ يصح تجديد الوضوء بالماء المستعمل أو بما خالطه شيء من الطاهرات بحيث خرج عن مسمى الماء.
ﻻ يسمى الوضوء بما ذكر وضوء، بل يحرم إن قصد الوضوء بما ذكر؛ ﻷنه تلبس بعبادة فاسدة. والله أعلم.
ﻻ يجوز وﻻ يصح تجديد الوضوء بالماء المستعمل أو بما خالطه شيء من الطاهرات بحيث خرج عن مسمى الماء.
ﻻ يسمى الوضوء بما ذكر وضوء، بل يحرم إن قصد الوضوء بما ذكر؛ ﻷنه تلبس بعبادة فاسدة. والله أعلم.