وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    التطليق في حالة شدة الغضب هل تحسب؟ سمعت أنه عند الإمام ابن تيمية لا تحسب، هل أحد من المذاهب أجازها؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    التطليق في حالة شدة الغضب هل تحسب؟ سمعت أنه عند الإمام ابن تيمية لا تحسب، هل أحد من المذاهب أجازها؟ Empty التطليق في حالة شدة الغضب هل تحسب؟ سمعت أنه عند الإمام ابن تيمية لا تحسب، هل أحد من المذاهب أجازها؟

    Post by Asmaa Mohammed Sun Jan 31, 2016 11:32 am

    الجواب:

    الغضب ثلاثة أنواع:
    1) ابتداء الغضب : وهو الذي يشعر به الرجل ويدري ما يقوله فهذا يقع طلاقه بلا خلاف.
    2) الغضب الشديد: وهو نهاية الغضب حتى يصير إلى حالة لا يشعر الرجل ما يقول ويصير كالمجنون وهذا لا يقع طلاقه بلا خلاف.
    ولكن لا يصدق في دعواه الجنون إلا إن عهد له جنون.
    3) مَن توسط في الغضب بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا الذي يقول الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع طلاقه.
    وهذا القول خارج عن المذاهب الأربعة:
    1) قال في الدر المختار بعد أن نقل كلام ابن القيم ما نصه: اهـ. ملخصا من شرح الغاية الحنبلية، لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع الطلاق من غضب خلافا لابن القيم اهـ وهذا الموافق عندنا... الدر المختار 3/244.
    2) قال في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: {تنبيه} يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم. ينظر: 2/366، وحاشية الصاوي 2/442.
    3) قال في فتح المعين: واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب. ينظر: ص507، وتحفة المحتاج 8/32.
    قال في إعانة الطالبين: (قوله: واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان) في ترغيب المشتاق: سئل الشمس الرملي عن الحلف بالطلاق حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار: هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا؟ وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار؟.
    فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم: إن كان زائل العقل عُذر. إعانة الطالبين 4/9.
    4- قال الحجاوي الحنبلي في كتابه الإقناع: قال ابن رجب في شرح النواوية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك. 4/4، وينظر: كشف المخدرات 2/637.

      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 2:34 pm