الجواب:
المعروف هو قاعدة أخرى تقرب من هذه القاعدة، سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر.
وبعضهم يقول: العكس أي ان امتثال الأمر أولى من سلوك الأدب.
ولكل من هاتين القاعدتين دليل جاء من السنة.
1) سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر، فقد جاء عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن أمكث مكانك ) فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال: ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ). رواه البخاري ومسلم.
2) امتثال الأمر خير من سلوك الأدب، ما جاء في صحيح ابن حبان عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة فتوضأ ثم أتى للصلاة، قال المغيرة: ثم أقبل وأنا معه فوجد الناس في الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم فأدركناه وقد صلى ركعة، فصلينا مع عبد الرحمن الثانية فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته ففزع الناس لذلك فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ( قد أصبتم وأحسنتم إذا احتبس إمامكم وحضرت الصلاة فقدموا رجلا يؤمكم ) رواه ابن حبان، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ووجه الدلالة: أن المسلمون بدأوا الصلاة لما تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروه عليه الصلاة والسلام.
وخلاصة الكلام: أن كلتا القاعدتين صحيحة، وماعمله الشافعي لا يسأل عنه؛ لأنه عمل مجتهد، والمجتهد لا يعترض على المجتهد فيما فعل فضلا عن غير المجتهد. والله أعلم.
المعروف هو قاعدة أخرى تقرب من هذه القاعدة، سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر.
وبعضهم يقول: العكس أي ان امتثال الأمر أولى من سلوك الأدب.
ولكل من هاتين القاعدتين دليل جاء من السنة.
1) سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر، فقد جاء عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن أمكث مكانك ) فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال: ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ). رواه البخاري ومسلم.
2) امتثال الأمر خير من سلوك الأدب، ما جاء في صحيح ابن حبان عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة فتوضأ ثم أتى للصلاة، قال المغيرة: ثم أقبل وأنا معه فوجد الناس في الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم فأدركناه وقد صلى ركعة، فصلينا مع عبد الرحمن الثانية فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته ففزع الناس لذلك فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ( قد أصبتم وأحسنتم إذا احتبس إمامكم وحضرت الصلاة فقدموا رجلا يؤمكم ) رواه ابن حبان، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ووجه الدلالة: أن المسلمون بدأوا الصلاة لما تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروه عليه الصلاة والسلام.
وخلاصة الكلام: أن كلتا القاعدتين صحيحة، وماعمله الشافعي لا يسأل عنه؛ لأنه عمل مجتهد، والمجتهد لا يعترض على المجتهد فيما فعل فضلا عن غير المجتهد. والله أعلم.