جوابه فيما يأتي تفصيله:
1- ما تردد بين لحم ما يحل أكله وما ﻻ يحل أكله ﻻ يجوز أن يأكله ﻷن اﻷصل في اللحوم التحريم، فلو تردد اﻷمر بين كونه لحم بقر، ولحم خنزير فلا يجوز تناوله.
2- لو كان اللحم متيقن أنه من لحم الحيوان المأكول ففيه هذا التفصيل:
أ- إن كان ملقى فيحرم مطلقا، غلب من تحل ذبيحته أو لا.
ب- إن لم يكن ملقى وكان بإناء أو خرقة أو نحوهما فيحل إن غلب في البلد من تحل ذبيحته على من لم تحل، أو أخبر من تحل ذبيحته أنه ذبحها.
ج- المذبوحة الكاملة غير الملقاة تحل إن غلب على الظن أن الذابح لها من تحل ذبيحته.( ينظر: تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد 9/315.
وخلاصة جواب السؤال اﻷخير ما يأتي:
1- إن حصل شك في اللحم هل هو من حيوان مأكول أوﻻ فلا يحل مطلقا.
2- إن كان اللحم عبارة عن ذبيحة كاملة ليست مرمية -من الحيوان المأكول - فيحل أكله سواء أكان في المطعم أم في غيره.
3-إن كان ليس ذبيحة كاملة وإنما في طبق كالذي في المطاعم فﻻ يحل إﻻ بأحد شيئين:
أ-أن يكون من تحل ذبيحته في هذا البلد أكثر ممن ﻻ يحل.
ب- أن يخبر من يحل ذبحه أنه ذبحها. والله أعلم.
1- ما تردد بين لحم ما يحل أكله وما ﻻ يحل أكله ﻻ يجوز أن يأكله ﻷن اﻷصل في اللحوم التحريم، فلو تردد اﻷمر بين كونه لحم بقر، ولحم خنزير فلا يجوز تناوله.
2- لو كان اللحم متيقن أنه من لحم الحيوان المأكول ففيه هذا التفصيل:
أ- إن كان ملقى فيحرم مطلقا، غلب من تحل ذبيحته أو لا.
ب- إن لم يكن ملقى وكان بإناء أو خرقة أو نحوهما فيحل إن غلب في البلد من تحل ذبيحته على من لم تحل، أو أخبر من تحل ذبيحته أنه ذبحها.
ج- المذبوحة الكاملة غير الملقاة تحل إن غلب على الظن أن الذابح لها من تحل ذبيحته.( ينظر: تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد 9/315.
وخلاصة جواب السؤال اﻷخير ما يأتي:
1- إن حصل شك في اللحم هل هو من حيوان مأكول أوﻻ فلا يحل مطلقا.
2- إن كان اللحم عبارة عن ذبيحة كاملة ليست مرمية -من الحيوان المأكول - فيحل أكله سواء أكان في المطعم أم في غيره.
3-إن كان ليس ذبيحة كاملة وإنما في طبق كالذي في المطاعم فﻻ يحل إﻻ بأحد شيئين:
أ-أن يكون من تحل ذبيحته في هذا البلد أكثر ممن ﻻ يحل.
ب- أن يخبر من يحل ذبحه أنه ذبحها. والله أعلم.