الجواب:
1- الراجح في المذهب أنه إذا لم يستطع إزالة الجبس يغسل الصحيح من البدن ويتيمم عن الجريح، وﻻ يلزمه أن يتوضأ لكل صﻻة، وإنما يلزمه التيمم لكل فرض وعليه القضاء إذا شفي.
2-في قول مقابل للصحيح في المذهب الشافعي -يجوز العمل به في حق النفس -أنه يتيمم وﻻ يلزمه غسل بقية البدن.
3- في قول أيضا - يمكن الاعتماد عليه - أنه إن فعل ما يقدر عليه ﻻ يلزمه اﻹعادة. والله أعلم.
1- الراجح في المذهب أنه إذا لم يستطع إزالة الجبس يغسل الصحيح من البدن ويتيمم عن الجريح، وﻻ يلزمه أن يتوضأ لكل صﻻة، وإنما يلزمه التيمم لكل فرض وعليه القضاء إذا شفي.
2-في قول مقابل للصحيح في المذهب الشافعي -يجوز العمل به في حق النفس -أنه يتيمم وﻻ يلزمه غسل بقية البدن.
3- في قول أيضا - يمكن الاعتماد عليه - أنه إن فعل ما يقدر عليه ﻻ يلزمه اﻹعادة. والله أعلم.