رجل قعيد يمشي بكرسي متحرك، حينما يريد القيام لصلاة الفجر يحتاج أن يقوم قبلها بساعة حتى يغتسل ( إن كان عليه جنابة) و يتوضأ و هذا في بيته لأن المكان معد له، و حينما يكون خارج البيت لا يجد مكان معد لقضاء الحاجة و من ثم الوضوء يضطر لتأخير وقت الصلاة و كثيرا ما يخرج وقتها، فهل له أن يتيمم لوجود هذه المشقة؟ و هل له أن يتيمم عموما لوجود مثل هذه المشقة في صور أخرى؟
الجواب:
الشرع إنما أباح التيمم لأسباب فإذا وجدت هذه الأسباب تيمم وإذا لم توجد فليس له أن يصلي بالتيمم.
وأسباب التيمم:
1) فقد الماء حسا.
2) المرض.
3) البرد.
4) الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم.
وليس من الأسباب خوف خروج وقت الصلاة، فلا يتيمم إذا خاف خروجه.
وليس من العذر لجواز تأخير الصلاة عدم الماء، بل يلزمه التيمم، فإذا فقد ما يتيمم به صلى من دون ماء ولا تيمم، وعليه القضاء.
الجواب:
الشرع إنما أباح التيمم لأسباب فإذا وجدت هذه الأسباب تيمم وإذا لم توجد فليس له أن يصلي بالتيمم.
وأسباب التيمم:
1) فقد الماء حسا.
2) المرض.
3) البرد.
4) الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم.
وليس من الأسباب خوف خروج وقت الصلاة، فلا يتيمم إذا خاف خروجه.
وليس من العذر لجواز تأخير الصلاة عدم الماء، بل يلزمه التيمم، فإذا فقد ما يتيمم به صلى من دون ماء ولا تيمم، وعليه القضاء.