الجواب:
في المسألة تفصيل للعود للتشهد بعد تركه سهوا أوعمدا على ما يأتي بيانه إن شاء الله:
1) لو ترك الإمام أو المنفرد التشهد الأول ناسيا فذكره، فإن انتصب قائما بحيث يمكنه قراءة الفاتحة لم يجز له أن يعود إليه، فإن عاد عامدا عالما بتحريم العود بطلت صلاته.
وإن لم ينتصب قائما يجوز له العود، فإن عاد بعد أن كان للقيام أقرب سن له أن يسجد للسهو، وإن كان للجلوس أقرب فلا يسجد للسهو.
أما إذا نهض الإمام أو المنفرد عامدا بقصد ترك التشهد الأول فلا يجوز العود إن كان إلى القيام أقرب منه للجلوس.
2) لو ترك المأموم التشهد الأول ناسيا حتى انتصب قائما وجلس إمامه لفعله وجب على المأموم العود للتشهد الأول.
أما لو تعمد المأموم ترك التشهد الأول وانتصب قائما وجلس إمامه للتشهد الأول فلا يجب على المأموم العود، ولكن يسن.
في المسألة تفصيل للعود للتشهد بعد تركه سهوا أوعمدا على ما يأتي بيانه إن شاء الله:
1) لو ترك الإمام أو المنفرد التشهد الأول ناسيا فذكره، فإن انتصب قائما بحيث يمكنه قراءة الفاتحة لم يجز له أن يعود إليه، فإن عاد عامدا عالما بتحريم العود بطلت صلاته.
وإن لم ينتصب قائما يجوز له العود، فإن عاد بعد أن كان للقيام أقرب سن له أن يسجد للسهو، وإن كان للجلوس أقرب فلا يسجد للسهو.
أما إذا نهض الإمام أو المنفرد عامدا بقصد ترك التشهد الأول فلا يجوز العود إن كان إلى القيام أقرب منه للجلوس.
2) لو ترك المأموم التشهد الأول ناسيا حتى انتصب قائما وجلس إمامه لفعله وجب على المأموم العود للتشهد الأول.
أما لو تعمد المأموم ترك التشهد الأول وانتصب قائما وجلس إمامه للتشهد الأول فلا يجب على المأموم العود، ولكن يسن.