الجواب:
الثلاث الحركات أو الخطوات المتوالية تبطل الصلاة لغير تحصيل الركن سواء أكانت لتحصيل سنة أم لا.
فعلى هذا من تحرك ثلاث حركات متواليات لسد فراغ في الصف المتقدم تبطل صلاته، وإنما إذا أراد أن يتقدم للصف الذي قبله فليتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف، ثم خطوة أو خطوتين ثم يقف إلى أن يصل إلى الصف المتقدم.
وما ذكر من بطلان الصلاة بهذه الخطوات الثلاث المتواليات هو ما اعتمده الشهاب ابن حجر، والذي يقتضيه كلام الجمال الرملي أنها لا تبطل الصلاة؛ لأن الحركات المسنونة في الصلاة لا تحسب من الثلاث المبطلات عنده.
قال في إعانة الطالبين: وفي الكردي ما نصه: قوله: (ولو معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال، فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ.
ورأيت في فتاوي الشارح ما نصه: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار بين يديه، لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات - مع كونهما مندوبين - فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة، وهو ظاهر لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة، إلى آخر ما في فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى.
لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد، وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل.
ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه. اه.( 1/249). والله أعلم.
الثلاث الحركات أو الخطوات المتوالية تبطل الصلاة لغير تحصيل الركن سواء أكانت لتحصيل سنة أم لا.
فعلى هذا من تحرك ثلاث حركات متواليات لسد فراغ في الصف المتقدم تبطل صلاته، وإنما إذا أراد أن يتقدم للصف الذي قبله فليتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف، ثم خطوة أو خطوتين ثم يقف إلى أن يصل إلى الصف المتقدم.
وما ذكر من بطلان الصلاة بهذه الخطوات الثلاث المتواليات هو ما اعتمده الشهاب ابن حجر، والذي يقتضيه كلام الجمال الرملي أنها لا تبطل الصلاة؛ لأن الحركات المسنونة في الصلاة لا تحسب من الثلاث المبطلات عنده.
قال في إعانة الطالبين: وفي الكردي ما نصه: قوله: (ولو معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال، فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ.
ورأيت في فتاوي الشارح ما نصه: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار بين يديه، لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات - مع كونهما مندوبين - فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة، وهو ظاهر لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة، إلى آخر ما في فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى.
لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد، وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل.
ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه. اه.( 1/249). والله أعلم.