- حكم المجموعات النسائية (الجروبات) التي تحتوي عدداً كبيراً ويتم فيها تبادل التجارب في موضوعات خاصة بالعلاقة مع الزوج والتزين له وما إلى ذلك، فتشير كل واحدة برأيها من واقع تجربتها مع زوجها وتنقل أحكاما قرأتها أو سمعتها من الشيخ أو الأطباء بدون أن تكون أهلاً للفتوى في العلم الشرعي أو أهلاً للاستشارة في علم الطب، فهل هذا جائز؟
وهل تأثم من تشارك فيه سواء بالكتابة أو مجرد القراءة؟ وبطبيعة الحال فإننا اعتدنا عرفاً ألا يشترط الزوج على زوجته أن لا تفشي أسرارهما في العلاقة الخاصة فهل مشاركتها لتجربتها يعد انتهاكاً لعرضه أو إفشاءً لأسراره خاصة أن الحديث يكون مع مئات النساء كما ذكرت وقد لا تعرفهن؟ وهل يجوز لها أن تشارك بهذا بنية أن تفيد غيرها دون أن يصرح لها زوجها بعدم القول أو قول هذه الأمور؟
حاصل الجواب فيما يأتي بيانه:
1- لا بأس أن تنقل كل واحدة تجاربها في بيتها مما يتعلق بتربية الأولاد وشراء الحاجات والطبخ ونحو هذه الأمور، بل هذا من الأمور الحسنة التي تثاب عليها إن قصدت نفع الأخريات.
أما بحكاية ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية أو بعض أسرار الزوج فلا يجوز إلا إن أذن لها في غير ما يتعلق بالمعاشرة (العلاقة الجنسية) لأنها منافية للآداب، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ». رواه مسلم.
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ». قالوا: نعم. قال: « ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا ». قال: فسكتوا قال: فأقبل على النساء فقال: « هل منكن من تحدث ». فسكتن فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال: « هل تدرون ما مثل ذلك؟ ». فقال: « إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون». رواه أبوداود وسكت عليه.
وفي الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ » رواه أبو داود والترمذي، وهذا لفظه، وقال: حديث حسن.
والمعنى: إذا التفت الرجل بعد أن قال كﻻما.. معناه: أن هذه قرينة تدل على أنه يريد كتمان هذا الكﻻم، ﻷن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، فكان اﻻلتفات بمنزلة أكتم هذا عني.
2- لا يجوز نقل فتوى عن عالم أو العمل بها إلا إذا كان معروفا بعلمه وتقواه، أما نقل الفتاوى عن الأشخاص الذين لا يدرى حالهم أو هم في الأساس مجهولون فلا يجوز.
3- لا يجوز أيضا نقل استشارة طبية أو علاج مشكوك فيه؛ لما يترتب عليه من الضرر، وقد قالوا في هذا المعنى: أضر الناس نصف عالم ونصف طبيب.
أما الاستشارات الطبية الموثوق بها إذا أخذت من أهلها فإنها تثاب بنقلها.
ويحسن التذكيرأن كل واحدة مسؤولة عما تكتب، فمنه ما تسعد به يوم القيامة، ومن ما تحاسب عليه، ومنه ما لا فائدة منه.
قال ابن قتيبة الدينوري:
وما من كاتب إلا سيفنى ويُبقي الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه
والله أعلم.
1- لا بأس أن تنقل كل واحدة تجاربها في بيتها مما يتعلق بتربية الأولاد وشراء الحاجات والطبخ ونحو هذه الأمور، بل هذا من الأمور الحسنة التي تثاب عليها إن قصدت نفع الأخريات.
أما بحكاية ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية أو بعض أسرار الزوج فلا يجوز إلا إن أذن لها في غير ما يتعلق بالمعاشرة (العلاقة الجنسية) لأنها منافية للآداب، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ». رواه مسلم.
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ». قالوا: نعم. قال: « ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا ». قال: فسكتوا قال: فأقبل على النساء فقال: « هل منكن من تحدث ». فسكتن فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال: « هل تدرون ما مثل ذلك؟ ». فقال: « إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون». رواه أبوداود وسكت عليه.
وفي الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ » رواه أبو داود والترمذي، وهذا لفظه، وقال: حديث حسن.
والمعنى: إذا التفت الرجل بعد أن قال كﻻما.. معناه: أن هذه قرينة تدل على أنه يريد كتمان هذا الكﻻم، ﻷن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، فكان اﻻلتفات بمنزلة أكتم هذا عني.
2- لا يجوز نقل فتوى عن عالم أو العمل بها إلا إذا كان معروفا بعلمه وتقواه، أما نقل الفتاوى عن الأشخاص الذين لا يدرى حالهم أو هم في الأساس مجهولون فلا يجوز.
3- لا يجوز أيضا نقل استشارة طبية أو علاج مشكوك فيه؛ لما يترتب عليه من الضرر، وقد قالوا في هذا المعنى: أضر الناس نصف عالم ونصف طبيب.
أما الاستشارات الطبية الموثوق بها إذا أخذت من أهلها فإنها تثاب بنقلها.
ويحسن التذكيرأن كل واحدة مسؤولة عما تكتب، فمنه ما تسعد به يوم القيامة، ومن ما تحاسب عليه، ومنه ما لا فائدة منه.
قال ابن قتيبة الدينوري:
وما من كاتب إلا سيفنى ويُبقي الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه
والله أعلم.