الجواب:
ﻻيجب كفارة للجماع في الحيض وﻻ في النفاس ﻻ على الرجل وﻻ على المرأة، ولكن يستحب للرجل أن يتصدق بدينار من الذهب إن جامع عامدا عالما بالتحريم مختارا في وقت إقبال الدم -أي زمن قوته- ونصف دينار إن جامع في وقت إدبار الدم.
والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب. والله أعلم.
ﻻيجب كفارة للجماع في الحيض وﻻ في النفاس ﻻ على الرجل وﻻ على المرأة، ولكن يستحب للرجل أن يتصدق بدينار من الذهب إن جامع عامدا عالما بالتحريم مختارا في وقت إقبال الدم -أي زمن قوته- ونصف دينار إن جامع في وقت إدبار الدم.
والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب. والله أعلم.