الجواب:
صحيح أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء أهل الكتاب وغيرهم، والمتدينون باستعمال النجاسة وغيرهم، ففي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ". الحديث رواه البخاري ومسلم.
وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد، وأواني مائهم أخف.. ومحل الكراهة إذا لم نتيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم، فإذا تيقنا طهارتها فﻻ كراهة في استعمالها كثياب المسلم. (المجموع 1/263). وإذا احتملنا نجاستها تزول الكراهة بغسلها كما في الحديث. والله أعلم.
صحيح أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء أهل الكتاب وغيرهم، والمتدينون باستعمال النجاسة وغيرهم، ففي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ". الحديث رواه البخاري ومسلم.
وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد، وأواني مائهم أخف.. ومحل الكراهة إذا لم نتيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم، فإذا تيقنا طهارتها فﻻ كراهة في استعمالها كثياب المسلم. (المجموع 1/263). وإذا احتملنا نجاستها تزول الكراهة بغسلها كما في الحديث. والله أعلم.