الجواب:
إذا تحقق أنه من الجلاتين فلا يحل تناوله. قال في تحفة المحتاج: وجلدة الإنفحة من مأكول طاهرة تؤكل وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم.( 1/296- 297).
وقال في تحفة المحتاج أيضا من أثناء كلام عما لم يتحقق نجاسته ما نصه: فهو من باب ما غلب تنجسه يرجع لأصله وكذا يقال في نظائر ذلك كالجبن الشامي المشتهر عمله بإنفحة الخنزير، وقد «جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك».(1/308).
قال في الفقه الإسلامي وأدلته نقلا عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:
أ - الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.
ب - الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.
ج - الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر، ويجوز تناوله.
د - المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. ( 7/211).
والخلاصة: أن الشيء المصنوع إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو طاهر مأكول بالاتفاق، وإن عقد بإنفحة الخنزير فهو على الخلاف إذا حصلت له الاستحالة، والاحتياط والورع تركه. والله أعلم.
إذا تحقق أنه من الجلاتين فلا يحل تناوله. قال في تحفة المحتاج: وجلدة الإنفحة من مأكول طاهرة تؤكل وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم.( 1/296- 297).
وقال في تحفة المحتاج أيضا من أثناء كلام عما لم يتحقق نجاسته ما نصه: فهو من باب ما غلب تنجسه يرجع لأصله وكذا يقال في نظائر ذلك كالجبن الشامي المشتهر عمله بإنفحة الخنزير، وقد «جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك».(1/308).
قال في الفقه الإسلامي وأدلته نقلا عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:
أ - الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.
ب - الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.
ج - الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر، ويجوز تناوله.
د - المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. ( 7/211).
والخلاصة: أن الشيء المصنوع إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو طاهر مأكول بالاتفاق، وإن عقد بإنفحة الخنزير فهو على الخلاف إذا حصلت له الاستحالة، والاحتياط والورع تركه. والله أعلم.