الجواب:
يقال للحيوان الذي يأكل النجاسة - ولو غير العذرة -.. جلالة.
وحاصل الخلاف والتفصيل فيها (أي الجلالة) ما يأتي:
أوﻻ: الخلاف:
1- اﻷصح في المذهب الشافعي أنه يكره أكل لحمها وﻻ يحرم.
2- مقابل اﻷصح في المذهب الشافعي: يحرم أكل لحمها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
3- قال المالكية: لا بأس بأكل الجلالة. أي ﻻ يحرم وﻻ يكره.
(ينظر: منهاج الطالبين 323، تبيين الحقائق 6/10، الدر المختار 6/340، كشاف القناع 6/194، التاج واﻹكليل 3/229، الموسوعة الفقهية الكويتية 15/261).
ثانيا: التفصيل على المذهب الشافعي:
1-مثل اللحم في فيما ذكر.. اللبن والبيض والشعر والصوف.
2- يلحق بالجلالة.. ولدها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا.
3-إنما يكره أو يحرم - على الخلاف السابق - إذا تغير طعم لحمها أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا حتى تعلف علفا طاهرا أو متنجسا -كقمح أصابه بول - فيطيب لحمها بزوال تغيره.
ومثل علفها بما ذكر ما لو تركت من دون علف حتى طاب لحمها.
وخرج بقولهم "علفت" ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة ﻻ تزول.
4- يكره ركوب الجلالة بﻻ حائل، وإن لم تعرق.
5- يكره إطعام مأكولة نجس العين، وﻻ يكره إطعامها المتنجس.
6- ﻻ يكره أكل الثمار التي سقيت بالمياه النجسة وﻻ حب زرع نبت في نجاسة كزبل؛ ﻷن التغير النجاسة ﻻ يظهر أثره على الزرع، فإن ظهر كره - أو حرم على القول بحرمة أكل الجلالة-.
وخلاصة الجواب:
ﻻ تعتبر الذبيحة التي جاء ذكرها في السؤال ميتة، وﻻ يحرم أكلها - عند الشافعية والمالكية -، ولكن يكره أكل لحمها - عند الشافعية - إن حصل تغير في لحمها إلى أن يزول التغير بعلفها أو بتركها بلا علف، ﻻ بغسل لحمها بعد ذبحها. والله أعلم.
يقال للحيوان الذي يأكل النجاسة - ولو غير العذرة -.. جلالة.
وحاصل الخلاف والتفصيل فيها (أي الجلالة) ما يأتي:
أوﻻ: الخلاف:
1- اﻷصح في المذهب الشافعي أنه يكره أكل لحمها وﻻ يحرم.
2- مقابل اﻷصح في المذهب الشافعي: يحرم أكل لحمها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
3- قال المالكية: لا بأس بأكل الجلالة. أي ﻻ يحرم وﻻ يكره.
(ينظر: منهاج الطالبين 323، تبيين الحقائق 6/10، الدر المختار 6/340، كشاف القناع 6/194، التاج واﻹكليل 3/229، الموسوعة الفقهية الكويتية 15/261).
ثانيا: التفصيل على المذهب الشافعي:
1-مثل اللحم في فيما ذكر.. اللبن والبيض والشعر والصوف.
2- يلحق بالجلالة.. ولدها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا.
3-إنما يكره أو يحرم - على الخلاف السابق - إذا تغير طعم لحمها أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا حتى تعلف علفا طاهرا أو متنجسا -كقمح أصابه بول - فيطيب لحمها بزوال تغيره.
ومثل علفها بما ذكر ما لو تركت من دون علف حتى طاب لحمها.
وخرج بقولهم "علفت" ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة ﻻ تزول.
4- يكره ركوب الجلالة بﻻ حائل، وإن لم تعرق.
5- يكره إطعام مأكولة نجس العين، وﻻ يكره إطعامها المتنجس.
6- ﻻ يكره أكل الثمار التي سقيت بالمياه النجسة وﻻ حب زرع نبت في نجاسة كزبل؛ ﻷن التغير النجاسة ﻻ يظهر أثره على الزرع، فإن ظهر كره - أو حرم على القول بحرمة أكل الجلالة-.
وخلاصة الجواب:
ﻻ تعتبر الذبيحة التي جاء ذكرها في السؤال ميتة، وﻻ يحرم أكلها - عند الشافعية والمالكية -، ولكن يكره أكل لحمها - عند الشافعية - إن حصل تغير في لحمها إلى أن يزول التغير بعلفها أو بتركها بلا علف، ﻻ بغسل لحمها بعد ذبحها. والله أعلم.