الجواب:
أولاً :الكذب من الخصال المذمومة شرعا، حرمها اﻹسﻻم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً) رواه أحمد في "المسند" وإسناده صحيح.
ثانيا: ﻻ يجوز الكذب في مثل هذا الحال إﻻ إن تيقنت الضرر بإخبارها، وإﻻ تستخدم المعاريض.
فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي.
وبما أنها ﻻ تستطيع استخدام التعريض ﻻ يجوز لها الكذب في هذه الحال فيما يظهر، ويمكنها السكوت عما تكره إخبارها إياه، وقد قالوا:
ما كلّ قولٍ لـه جـوابٌ***جواب ما تكره السكوت
ويمكن تذكير هذه المرأة الفضولية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم: عقوق اﻷمهات، ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
وخلاصة الجواب:
الذي يظهر أنه ﻻ يجوز الكذب إذا لم يفد التعريض ما لم تتيقن الضرر أو يغلب على ظنها، وذلك أن الكذب خصلة قبيحة حرمها اﻹسلام فمن اعتاد عليها يصعب عليه أن يتخلص منها. والله أعلم.
أولاً :الكذب من الخصال المذمومة شرعا، حرمها اﻹسﻻم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً) رواه أحمد في "المسند" وإسناده صحيح.
ثانيا: ﻻ يجوز الكذب في مثل هذا الحال إﻻ إن تيقنت الضرر بإخبارها، وإﻻ تستخدم المعاريض.
فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي.
وبما أنها ﻻ تستطيع استخدام التعريض ﻻ يجوز لها الكذب في هذه الحال فيما يظهر، ويمكنها السكوت عما تكره إخبارها إياه، وقد قالوا:
ما كلّ قولٍ لـه جـوابٌ***جواب ما تكره السكوت
ويمكن تذكير هذه المرأة الفضولية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم: عقوق اﻷمهات، ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
وخلاصة الجواب:
الذي يظهر أنه ﻻ يجوز الكذب إذا لم يفد التعريض ما لم تتيقن الضرر أو يغلب على ظنها، وذلك أن الكذب خصلة قبيحة حرمها اﻹسلام فمن اعتاد عليها يصعب عليه أن يتخلص منها. والله أعلم.