الجواب:
إذا قصد بالصليب ما هو شعار مخصوص بالنصارى فلا يجوز، ، وإن لم يقصد ذلك لا يضر، ولكن الأولى اجتنابه دفعا للريبة والشك، فقد جوزوا بيع ما كان على شكل الصليب إن لم يكن هو شعارهم المخصوص، ومنعوا بيعه إن كان مقصودا به شعارهم.
قال في نهاية المحتاج - عند ذكر ما لا يصح بيعه -: (و) لا بيع (آلة اللهو) المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد.( 3/396).
ولا فرق في هذا بين ما هو ضمن رسمة أو مستقل. والله أعلم.
إذا قصد بالصليب ما هو شعار مخصوص بالنصارى فلا يجوز، ، وإن لم يقصد ذلك لا يضر، ولكن الأولى اجتنابه دفعا للريبة والشك، فقد جوزوا بيع ما كان على شكل الصليب إن لم يكن هو شعارهم المخصوص، ومنعوا بيعه إن كان مقصودا به شعارهم.
قال في نهاية المحتاج - عند ذكر ما لا يصح بيعه -: (و) لا بيع (آلة اللهو) المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد.( 3/396).
ولا فرق في هذا بين ما هو ضمن رسمة أو مستقل. والله أعلم.