الجواب:
لا يجوز هذا الفعل فإن فيه صورة إقرار أن يبقى على الكفر هذه المدة، وقد شنع العلماء النكير على من يفعل نحو هذا الفعل.
قال في بغية المسترشدين: فائدة : صرح الأئمة بتكفير من قال لكافر جاء ليسلم : اذهب فاغتسل ، أي إن كان ممن لا يخفى عليه ، بل يلزمه قطع الصلاة لذلك قياسا على إنقاذ الغريق ، بل هذا أعظم لأن فيه إنقاذا من الخلود في النار اهـ باجوري. انتهى بغية ص528.
لا يجوز هذا الفعل فإن فيه صورة إقرار أن يبقى على الكفر هذه المدة، وقد شنع العلماء النكير على من يفعل نحو هذا الفعل.
قال في بغية المسترشدين: فائدة : صرح الأئمة بتكفير من قال لكافر جاء ليسلم : اذهب فاغتسل ، أي إن كان ممن لا يخفى عليه ، بل يلزمه قطع الصلاة لذلك قياسا على إنقاذ الغريق ، بل هذا أعظم لأن فيه إنقاذا من الخلود في النار اهـ باجوري. انتهى بغية ص528.