الجواب:
أولا: وصل الشعر:
حاصل مسألة وصل الشعر:
1- إن كان بنجس حرم مطلقا.
2- إن كان بطاهر فإن كان من آدمي ولو من نفسها حرم مطلقا. – بإذن الزوج أو من دون إذنه -.
3- إن كان من غير آدمي فيحرم بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه.
هذا إذا كان الوصل من شعر، أما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فإنه يجوز.
وهذا تفصيل مذهب الشافعي. ينظر: حاشية الجمل 1/418، وحاشية الشرواني 2/128.
وقال: الحنفية: يرخص للمرأة في غير شعر الآدمي أن تتخذه لتزيد في قرونها وذوائبها. حاشية ابن عابدين 6/373، وتبيين الحقائق 4/51.
وقال المالكية: لا فرق في التحريم بين الوصل بالشعر وبغيره. ينظر: حاشية العدوي 2/459.
وقال الحنابلة: يحرم وصل الشعر بشعر سواء كان شعر آدمي أو شعر غيره . وسواء كان بإذن الزوج أو من غير إذنه . قالوا: ولا بأس بما تشد به المرأة شعرها أي من غير الشعر للحاجة. ينظر: كشاف القناع 1/81، مطالب أولي النهى 1/90.
ثانيا: لبس الباروكة:
1) جائزة عند الحنفية والمالكية لأنها ليست بوصل بل توضع وضعاً.
2) جائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج.
3) جائزة عند الحنابلة للحاجة كأن تساقط شعرها.
ولا يوجد نص على هذا، ولكن قد يستفاد من مذاهبهم ما ذكر، خصوصا المالكية والشافعية.
والخلاصة: لا يجوز وصل الشعر بشعر مطلقا – بإذن الزوج أو من دون إذنه – ولبس الباروكة إلا للمرأة المزوجة بإذن زوجها، وإن كان في المنزل ومن دون غرض الخداع.
والعلة في ذلك التغرير، ولعل المقصود به: أن تظهر من نفسها ما ليس عندها، وقد جاء في الحديث عن أسماء، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» رواه البخاري ومسلم.
(ضرة): هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة، (تشبعت): ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها، (المتشبع): المتزين والمتظاهر. ينظر: تعليقات د/ مصطفى البغا على صحيح البخاري 7/35. (كلابس ثوبي زور): لعلها كناية عن الكذب والغش.
قال النووي: قال العلماء معناه: المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور ... . شرح مسلم 14/111. والله أعلم.
أولا: وصل الشعر:
حاصل مسألة وصل الشعر:
1- إن كان بنجس حرم مطلقا.
2- إن كان بطاهر فإن كان من آدمي ولو من نفسها حرم مطلقا. – بإذن الزوج أو من دون إذنه -.
3- إن كان من غير آدمي فيحرم بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه.
هذا إذا كان الوصل من شعر، أما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فإنه يجوز.
وهذا تفصيل مذهب الشافعي. ينظر: حاشية الجمل 1/418، وحاشية الشرواني 2/128.
وقال: الحنفية: يرخص للمرأة في غير شعر الآدمي أن تتخذه لتزيد في قرونها وذوائبها. حاشية ابن عابدين 6/373، وتبيين الحقائق 4/51.
وقال المالكية: لا فرق في التحريم بين الوصل بالشعر وبغيره. ينظر: حاشية العدوي 2/459.
وقال الحنابلة: يحرم وصل الشعر بشعر سواء كان شعر آدمي أو شعر غيره . وسواء كان بإذن الزوج أو من غير إذنه . قالوا: ولا بأس بما تشد به المرأة شعرها أي من غير الشعر للحاجة. ينظر: كشاف القناع 1/81، مطالب أولي النهى 1/90.
ثانيا: لبس الباروكة:
1) جائزة عند الحنفية والمالكية لأنها ليست بوصل بل توضع وضعاً.
2) جائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج.
3) جائزة عند الحنابلة للحاجة كأن تساقط شعرها.
ولا يوجد نص على هذا، ولكن قد يستفاد من مذاهبهم ما ذكر، خصوصا المالكية والشافعية.
والخلاصة: لا يجوز وصل الشعر بشعر مطلقا – بإذن الزوج أو من دون إذنه – ولبس الباروكة إلا للمرأة المزوجة بإذن زوجها، وإن كان في المنزل ومن دون غرض الخداع.
والعلة في ذلك التغرير، ولعل المقصود به: أن تظهر من نفسها ما ليس عندها، وقد جاء في الحديث عن أسماء، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» رواه البخاري ومسلم.
(ضرة): هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة، (تشبعت): ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها، (المتشبع): المتزين والمتظاهر. ينظر: تعليقات د/ مصطفى البغا على صحيح البخاري 7/35. (كلابس ثوبي زور): لعلها كناية عن الكذب والغش.
قال النووي: قال العلماء معناه: المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور ... . شرح مسلم 14/111. والله أعلم.