- هل التعليم يعتبر من مصارف الزكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة لجهات علمية؟
كنت قرأت فتاوى متضاربة في هذا الموضوع ووجدت فتوى (الله أعلم بصحتها) من دار الإفتاء لمدينة زويل وأظن اعتبروها من سهم "وفي سبيل الله" ... لكن الواحد في هذا الزمن لا يثق في فتاوى لا دليل عليها .. خاصة أن الملفت للنظر أن شخص تطوع وسأل نفس دار الإفتاء فقالوا ليس من مصارف الزكاة
فهل من تفصيل قاطع؟
ملاحظة: كلمة "التعليم" هنا عامة .. يعني ممكن تشمل كأمثلة:
١) بناء مدارس ودور علم
٢) كفالة طالب علم
٣) دعم مشروع بحثي
٤) شراء أدوات وأجهزة علمية
٥) تجهيز مكتبات في مناطق نامية
وبالتالي فممكن يكون هناك أمثلة فرعية قد تصلح وأخرى لا تصلح .. وبالتالي التفصيل مطلوب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.
الجواب ومن الله التوفيق للصواب، إنه الكريم الوهاب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى:
ليس من مصارف الزكاة: الجهات العلمية بما ذكر في السؤال: من بناء المدارس، وكفالة طالب العلم، ودعم المشروع البحثي ...إلخ كما هو رأي المذاهب اﻷربعة، وذلك أن الله قد بين مصرف الزكاة في اﻵية الكريمة بصيغة الحصر بقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"
ويلاحظ إن اﻵية اختتمت بقول الله عز وجل والله عليم حكيم، وقد جاءت اﻵية الكريمة بصيغة الحصر "إنما" أي ﻻغير المذكور في اﻵية فلا يصرف إليه شيء من الزكاة.
وعن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي وﻻ غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك اﻷجزاء اعطيتك حقك" رواه أبو داود (1630) وسكت عليه، ويظهر من كﻻم الحافظ ابن حجر أنه حسن، وضعفه غير واحد.
فمعتمد المذاهب اﻷربعة أن سبيل الله المراد به الغزاة:
1- قال في تبيين الحقائق: قلنا الطاعات كلها سبيل الله تعالى، ولكن عند اﻻطﻻق يفهم منه الغزاة. 1/298. وفي الدر المختار: أن سبيل هو منقطع الغزاة. 2/343.
ونقل في حاشية ابن عابدين عن البدائع: أن معنى سبيل الله: جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. 2/343.
2- قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: قوله تعالى: "وفي سبيل الله" والمعنى أن المجاهد في سبيل الله أي: الملتبس به يعطى من الزكاة... ثم ذكر بعد ذلك: وﻻ يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك اﻷسارى أو غير ذلك من المصالح. 2/219.
3- قال في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: (وسبيل الله تعالى غزاة ﻻ فيء لهم) أي ﻻ سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعة يغزون. 7/159.
4- وقال في شرح منتهى اﻹرادات من كتب الحنابلة: (السابع: غاز) لقوله تعالى: " وفي سبيل الله" 1/458.
وخلاصة القول أن معتمد المذاهب اﻷربعة عدم جواز صرف الزكاة لبناء المؤسسات التعليمية أو بناء المساجد ونحو ذلك.
وأما كفالة طالب العلم فيجوز من سهم الفقراء إذا كان فقيرا.
وهناك بعض اﻷقوال في بعض المذاهب اﻷربعة تقول أن سبيل الله تعالى جميع الطاعات كما سبق نقله عن حاشية ابن عابدين، وعليه كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين.
فعليه يجوز صرف الزكاة لكل ما ذكر في السؤال.
ولكن اﻻحتياط اﻷخذ بمعتمد المذاهب اﻷربعة، وهو عدم صرف الزكاة لكل ماذكر آنفا، وخصوصا أن ابن عبد البر قال في اﻻستذكار: وأجمعوا على أنه ﻻ يؤدى من الزكاة دين ميت، وﻻ يكفن منها، وﻻ يبنى منها مسجد، وﻻ يشترى منها مصحف، وﻻ يعطى لذمي، وﻻ مسلم غني. 3/213.
الجواب ومن الله التوفيق للصواب، إنه الكريم الوهاب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى:
ليس من مصارف الزكاة: الجهات العلمية بما ذكر في السؤال: من بناء المدارس، وكفالة طالب العلم، ودعم المشروع البحثي ...إلخ كما هو رأي المذاهب اﻷربعة، وذلك أن الله قد بين مصرف الزكاة في اﻵية الكريمة بصيغة الحصر بقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"
ويلاحظ إن اﻵية اختتمت بقول الله عز وجل والله عليم حكيم، وقد جاءت اﻵية الكريمة بصيغة الحصر "إنما" أي ﻻغير المذكور في اﻵية فلا يصرف إليه شيء من الزكاة.
وعن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي وﻻ غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك اﻷجزاء اعطيتك حقك" رواه أبو داود (1630) وسكت عليه، ويظهر من كﻻم الحافظ ابن حجر أنه حسن، وضعفه غير واحد.
فمعتمد المذاهب اﻷربعة أن سبيل الله المراد به الغزاة:
1- قال في تبيين الحقائق: قلنا الطاعات كلها سبيل الله تعالى، ولكن عند اﻻطﻻق يفهم منه الغزاة. 1/298. وفي الدر المختار: أن سبيل هو منقطع الغزاة. 2/343.
ونقل في حاشية ابن عابدين عن البدائع: أن معنى سبيل الله: جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. 2/343.
2- قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: قوله تعالى: "وفي سبيل الله" والمعنى أن المجاهد في سبيل الله أي: الملتبس به يعطى من الزكاة... ثم ذكر بعد ذلك: وﻻ يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك اﻷسارى أو غير ذلك من المصالح. 2/219.
3- قال في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: (وسبيل الله تعالى غزاة ﻻ فيء لهم) أي ﻻ سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعة يغزون. 7/159.
4- وقال في شرح منتهى اﻹرادات من كتب الحنابلة: (السابع: غاز) لقوله تعالى: " وفي سبيل الله" 1/458.
وخلاصة القول أن معتمد المذاهب اﻷربعة عدم جواز صرف الزكاة لبناء المؤسسات التعليمية أو بناء المساجد ونحو ذلك.
وأما كفالة طالب العلم فيجوز من سهم الفقراء إذا كان فقيرا.
وهناك بعض اﻷقوال في بعض المذاهب اﻷربعة تقول أن سبيل الله تعالى جميع الطاعات كما سبق نقله عن حاشية ابن عابدين، وعليه كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين.
فعليه يجوز صرف الزكاة لكل ما ذكر في السؤال.
ولكن اﻻحتياط اﻷخذ بمعتمد المذاهب اﻷربعة، وهو عدم صرف الزكاة لكل ماذكر آنفا، وخصوصا أن ابن عبد البر قال في اﻻستذكار: وأجمعوا على أنه ﻻ يؤدى من الزكاة دين ميت، وﻻ يكفن منها، وﻻ يبنى منها مسجد، وﻻ يشترى منها مصحف، وﻻ يعطى لذمي، وﻻ مسلم غني. 3/213.