ابنة تقول والدي لا يخرج زكاة ماله لخوفه الشديد من تقلبات الأيام و حرصة الشديد على المال و لكنه أوصى في وصيته بإخراج ثلث ماله بعد وفاته عوضا عن الزكاة فهل هذا يجزئ؟ و هل يجب إخراج الزكاة قبل توزيع الميراث؟ و كلما طرح عليه الأمر غضب غضبا شديدا و تلفظ بكل قبيح فهل نأثم إذا تجنبنا هذا الحديث معه حرصا على طيب العلاقة؟
الجواب:
أولا: إذا كان هذا الأب كما ذكر في السؤال فهو واقع في مصيبة عظيمة تؤدي به إلى الهلاك في نار جهنم والعذاب والعياذ بالله، وقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تنبه على عظيم خطر ترك الزكاة. منها:
1) قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34]
2) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180] رواه البخاري.
3) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». قيل يا رسول الله فالإبل قال « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » رواه مسلم.
ثانيا: لا تغني الوصية بإخراج الزكاة بعد الوفاة عن إخراجها حال الحياة لتسقط الإثم والعقاب، بل يجب إخراجها حالا إذا تمكن، وذلك إذا كان المال حاضرا ووجد المستحقون للزكاة، ولا يوجد مهم ديني كالصلاة أو دنيوي كالجرد يشغله حالا.
قال في تحفة المحتاج: (تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور) بعد الحول لحاجة المستحقين إليها (إذا تمكن) وإلا كان التكليف بالمحال فإن أخر أثم وضمن إن تلف.3/343.
ثالثا: إذا لم يخرج الزكاة حال الحياة، وأوصى بها فيجب إخراجها قبل قسمة الميراث، فلا يحل للورثة أن يقتسموا التركة أو يتصرفوا فيها إلا بعد إخراج الزكاة.
رابعا: يجب على أولاده حيث استطاعوا أن يقوموا بنصيحته على التهاون بأمر الزكاة أو تأخيرها، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعليهم أن يستعينوا بمن له تأثير على نصحه حرصا عليه ليسلم من العقوبة، كما يحرصون على معالجته لو مرض، بل أشد من ذلك، فإن لحظة من العذاب تعدل بل تزيد على كل لذة استمتع بها بهذا المال.
فقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب.
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط ». رواه مسلم. والله أعلم.
الجواب:
أولا: إذا كان هذا الأب كما ذكر في السؤال فهو واقع في مصيبة عظيمة تؤدي به إلى الهلاك في نار جهنم والعذاب والعياذ بالله، وقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تنبه على عظيم خطر ترك الزكاة. منها:
1) قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34]
2) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180] رواه البخاري.
3) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». قيل يا رسول الله فالإبل قال « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ». قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » رواه مسلم.
ثانيا: لا تغني الوصية بإخراج الزكاة بعد الوفاة عن إخراجها حال الحياة لتسقط الإثم والعقاب، بل يجب إخراجها حالا إذا تمكن، وذلك إذا كان المال حاضرا ووجد المستحقون للزكاة، ولا يوجد مهم ديني كالصلاة أو دنيوي كالجرد يشغله حالا.
قال في تحفة المحتاج: (تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور) بعد الحول لحاجة المستحقين إليها (إذا تمكن) وإلا كان التكليف بالمحال فإن أخر أثم وضمن إن تلف.3/343.
ثالثا: إذا لم يخرج الزكاة حال الحياة، وأوصى بها فيجب إخراجها قبل قسمة الميراث، فلا يحل للورثة أن يقتسموا التركة أو يتصرفوا فيها إلا بعد إخراج الزكاة.
رابعا: يجب على أولاده حيث استطاعوا أن يقوموا بنصيحته على التهاون بأمر الزكاة أو تأخيرها، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعليهم أن يستعينوا بمن له تأثير على نصحه حرصا عليه ليسلم من العقوبة، كما يحرصون على معالجته لو مرض، بل أشد من ذلك، فإن لحظة من العذاب تعدل بل تزيد على كل لذة استمتع بها بهذا المال.
فقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب.
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط ». رواه مسلم. والله أعلم.