الجواب:
1- اعتمد الشهاب ابن حجر أنه يصح أن يجمع بين القضاء وصيام العشر من ذي الحجة أو أي صوم نفل آخر، فيحصل له صوم الفرض والنفل إذا نواه.
2- اعتمد الجمال الرملي جواز أن يجمع بين الفرض والنفل ذي الحجة أو غيره، ويحصل له أصل ثواب النفل وإن لم ينوه.
فإذا صام شخص يوم عرفة مثلا قضاء عن رمضان ونسي نية صوم يوم عرفة أو لم يخطر على باله فقد حصل الفرض، وحصل أيضا أصل الثواب عن يوم عرفة، ولكن لم يحصل الكمال؛ ﻷنه لم ينوه.
3- اعتمد الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة اليمني تبعا للإمام السمهودي أنه ﻻ يجوز الجمع في نية الصوم بين الفرض والنفل، فإذا جمع بينهما لم يحصل واحد منهما - لا الفرض وﻻ النفل -.
4- رجح بامخرمة -المذكور آنفا - أيضا عدم صحة صوم النفل لمن عليه قضاء رمضان مطلقا.
وكل واحد من هذه اﻷقوال يجوز العمل به.
ولكن الراجح من ناحية المذهب كلام ابن حجر والرملي وهو جواز الجمع في نية الصوم بين القضاء وصيام العشر من ذي الحجة. والله أعلم.
1- اعتمد الشهاب ابن حجر أنه يصح أن يجمع بين القضاء وصيام العشر من ذي الحجة أو أي صوم نفل آخر، فيحصل له صوم الفرض والنفل إذا نواه.
2- اعتمد الجمال الرملي جواز أن يجمع بين الفرض والنفل ذي الحجة أو غيره، ويحصل له أصل ثواب النفل وإن لم ينوه.
فإذا صام شخص يوم عرفة مثلا قضاء عن رمضان ونسي نية صوم يوم عرفة أو لم يخطر على باله فقد حصل الفرض، وحصل أيضا أصل الثواب عن يوم عرفة، ولكن لم يحصل الكمال؛ ﻷنه لم ينوه.
3- اعتمد الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة اليمني تبعا للإمام السمهودي أنه ﻻ يجوز الجمع في نية الصوم بين الفرض والنفل، فإذا جمع بينهما لم يحصل واحد منهما - لا الفرض وﻻ النفل -.
4- رجح بامخرمة -المذكور آنفا - أيضا عدم صحة صوم النفل لمن عليه قضاء رمضان مطلقا.
وكل واحد من هذه اﻷقوال يجوز العمل به.
ولكن الراجح من ناحية المذهب كلام ابن حجر والرملي وهو جواز الجمع في نية الصوم بين القضاء وصيام العشر من ذي الحجة. والله أعلم.