لو فاتني صلاة الفجر و صليتها قضاء متى أصلي سنة الفجر بعد القضاء أم يجوز قبل أيضا؟ و هل أجهر بالقراءة أم أسر؟ ممكن الضابط لموضوع الجهر و الإسرار في الصلوات المقضية إذا سمحت؟
الجواب:
1) يشرع قضاء سنة الفجر قبل قضاء الصبح أو بعدها، إن كانت فاتت صلاة الصبح بعذر، ولكن الأفضل أن تقضى بعد صلاة الصبح اهتماما بأمر الفريضة.
2) أما إذا فاتت صلاة الصبح بغير عذر فلا يجوز تقديم قضاء سنة الصبح على صلاة الصبح الفريضة.
قال في فتح المعين: ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر. 1/37.
3) إذا قضيت صلاة الصبح ليلا أو في وقت صلاة الصبح فيسن الجهر بها.
وأما إذا قضيت نهارا فيسن فيها الإسرار.
4) الضابط للجهر أو الإسرار في الصلوات المقضية أن العبرة فيه بالوقت، فإن قضيت ليلا سن الجهر، وإن قضيت نهارا سن الإسرار إلا صلاة العيد فإنه يجهر سواء أقضيت ليلا أم نهارا.
و يسر ليلا ونهارا في قضاء ركعتي الفجر ووتر غير رمضان ورواتب المغرب والعشاء.
قال في بشرى الكريم: أمَّا القضاء .. فالعبرة فيه بوقته، فإن قضى ليلاً .. جهر ولو في النفل، أو نهاراً .. أسر إلا العيدين .. فيجهر فيهما مطلقاً؛ لورد الجهر بهما في النهار الذي هو محل الإسرار، وإلا ركعتي الفجر ووتر غير رمضان ورواتب العشاءين .. فيسر فيها مطلقاً؛ لورود الإسرار فيها في محل الجهر، فيستصحب.ص224.
1) يشرع قضاء سنة الفجر قبل قضاء الصبح أو بعدها، إن كانت فاتت صلاة الصبح بعذر، ولكن الأفضل أن تقضى بعد صلاة الصبح اهتماما بأمر الفريضة.
2) أما إذا فاتت صلاة الصبح بغير عذر فلا يجوز تقديم قضاء سنة الصبح على صلاة الصبح الفريضة.
قال في فتح المعين: ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر. 1/37.
3) إذا قضيت صلاة الصبح ليلا أو في وقت صلاة الصبح فيسن الجهر بها.
وأما إذا قضيت نهارا فيسن فيها الإسرار.
4) الضابط للجهر أو الإسرار في الصلوات المقضية أن العبرة فيه بالوقت، فإن قضيت ليلا سن الجهر، وإن قضيت نهارا سن الإسرار إلا صلاة العيد فإنه يجهر سواء أقضيت ليلا أم نهارا.
و يسر ليلا ونهارا في قضاء ركعتي الفجر ووتر غير رمضان ورواتب المغرب والعشاء.
قال في بشرى الكريم: أمَّا القضاء .. فالعبرة فيه بوقته، فإن قضى ليلاً .. جهر ولو في النفل، أو نهاراً .. أسر إلا العيدين .. فيجهر فيهما مطلقاً؛ لورد الجهر بهما في النهار الذي هو محل الإسرار، وإلا ركعتي الفجر ووتر غير رمضان ورواتب العشاءين .. فيسر فيها مطلقاً؛ لورود الإسرار فيها في محل الجهر، فيستصحب.ص224.