الجواب:
1. نعم تجب الصلاة عند عدم معرفة إتجاه القبلة وﻻ يوجد سبيل للاجتهاد.
2. من صلى من دون إخبار ثقة، وﻻ اجتهاد صحيح يلزمه اﻹعادة.
3. مراتب معرفة القبلة على هذا التفصيل:
أ. أن يمكن للمكلف أن يعلم القبلة بنفسه كأن يكون بقرب الحرم، فﻻ يجوز أن يعتمد على إخبار الثقة وﻻ غيره.
ب. إذا وجد ثقة يخبر عن اتجاه القبلة عن يقين ﻻ يجوز اﻻجتهاد.
ج. إذا لم يجد الثقة اجتهد في القبلة بما يدل عليها كالبوصلة.
د.إذا تحير المجتهد فلم يتبين له اتجاه القبلة ﻻ يجوز له أن يقلد عارفا بها، بل يصلي إلى أي اتجاه ويقضي.
ه. إن كان أعمى البصر أو البصيرة وﻻ يستطيع اﻻجتهاد أصلا، يلزمه أن يقلد شخصا ثقة عارفا بأدلة القبلة.
4. يجب الإعادة على من تقدم في صورتين:
أ. إذا تحير المجتهد فلم يدر أين القبلة فيصلي كيف كان ويلزمه اﻹعادة إن كان الوقت باقيا، والقضاء إن خرج الوقت.
ب.من اجتهد في القبلة وصلى على موجب اجتهاده فتيقن الخطأ.. لزمه اﻹعادة إن بقي الوقت، والقضاء إن خرج. والله أعلم.
1. نعم تجب الصلاة عند عدم معرفة إتجاه القبلة وﻻ يوجد سبيل للاجتهاد.
2. من صلى من دون إخبار ثقة، وﻻ اجتهاد صحيح يلزمه اﻹعادة.
3. مراتب معرفة القبلة على هذا التفصيل:
أ. أن يمكن للمكلف أن يعلم القبلة بنفسه كأن يكون بقرب الحرم، فﻻ يجوز أن يعتمد على إخبار الثقة وﻻ غيره.
ب. إذا وجد ثقة يخبر عن اتجاه القبلة عن يقين ﻻ يجوز اﻻجتهاد.
ج. إذا لم يجد الثقة اجتهد في القبلة بما يدل عليها كالبوصلة.
د.إذا تحير المجتهد فلم يتبين له اتجاه القبلة ﻻ يجوز له أن يقلد عارفا بها، بل يصلي إلى أي اتجاه ويقضي.
ه. إن كان أعمى البصر أو البصيرة وﻻ يستطيع اﻻجتهاد أصلا، يلزمه أن يقلد شخصا ثقة عارفا بأدلة القبلة.
4. يجب الإعادة على من تقدم في صورتين:
أ. إذا تحير المجتهد فلم يدر أين القبلة فيصلي كيف كان ويلزمه اﻹعادة إن كان الوقت باقيا، والقضاء إن خرج الوقت.
ب.من اجتهد في القبلة وصلى على موجب اجتهاده فتيقن الخطأ.. لزمه اﻹعادة إن بقي الوقت، والقضاء إن خرج. والله أعلم.