الجواب:
1-إذا صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها لعدم القدرة على إزالتها، وجب القضاء عليه إذا تمكن من إزالتها.
2- من صلى لغير القبلة مع عدم القدرة على التوجه للقبلة.. لعله يلزمه القضاء إذا تمكن من القبلة، وذلك أن وجوب استقبال القبلة مختص بالصﻻة فيجب القضاء كصﻻة فاقد الطهورين.
وفي اختيار النووي تبعا للمزني عدم وجوب القضاء في الحالين إن لم يحصل منه تقصير حال اﻷداء. ويجوز اﻷخذ بهذا القول وهو عدم وجوب القضاء. والله أعلم.
1-إذا صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها لعدم القدرة على إزالتها، وجب القضاء عليه إذا تمكن من إزالتها.
2- من صلى لغير القبلة مع عدم القدرة على التوجه للقبلة.. لعله يلزمه القضاء إذا تمكن من القبلة، وذلك أن وجوب استقبال القبلة مختص بالصﻻة فيجب القضاء كصﻻة فاقد الطهورين.
وفي اختيار النووي تبعا للمزني عدم وجوب القضاء في الحالين إن لم يحصل منه تقصير حال اﻷداء. ويجوز اﻷخذ بهذا القول وهو عدم وجوب القضاء. والله أعلم.