الجواب:
لا تصح صلاتك خلف هذه المرأة التي لا تستر رجليها في الصلاة؛ لأن الرجلين من العورة؛ والصلاة العبرة فيها باعتقاد المأموم على المعتمد، وهذا مذهب الشافعي.
ويرى الحنفية أن القدمين ليستا من العورة في الصلاة، فلا يضر كشفها الصلاة.
ويرى بعض الشافعية أن العبرة بعقيدة الإمام، فإذا كان الإمام يرى صحة الصلاة فصلاة المأموم خلفه صحيحة. والله أعلم.
لا تصح صلاتك خلف هذه المرأة التي لا تستر رجليها في الصلاة؛ لأن الرجلين من العورة؛ والصلاة العبرة فيها باعتقاد المأموم على المعتمد، وهذا مذهب الشافعي.
ويرى الحنفية أن القدمين ليستا من العورة في الصلاة، فلا يضر كشفها الصلاة.
ويرى بعض الشافعية أن العبرة بعقيدة الإمام، فإذا كان الإمام يرى صحة الصلاة فصلاة المأموم خلفه صحيحة. والله أعلم.