الجواب:
الخلاف في مسألة المعازف غير معتبر، فقد جاءت نصوص الأئمة على الاتفاق على تحريمها، فلم يراعوا خلاف من شذ.
قال البغوي في شرح السنة: واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. 12/383.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في كف الرعاع: الأوتار والمعازف، كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج .. وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه، حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سنن تَقواه.
وممَّن حكَى الإجماع على تحريم ذلك كلِّه: الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل، فإنَّه قال كما نقَلَه عن أئمَّتنا وأقرُّوه: أمَّا المَزَامِير والكُوبَة فلا يُختَلف فِي تحريم سماعها، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قوله من السلف، وأئمَّة الخلف مَن يبيح ذلك، وكيف لا يُحرَّم وهو شعار أهل الخمور والفسوق، ومهيج للشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يُشَكَّ فِي تحريمه ولا فِي تفسيق فاعله وتأثيمه.
وممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك أيضًا إمامُ أصحابنا المتأخِّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنَّه قال فِي " تقريبه " بعد أنْ أورد حديثًا فِي تحريم الكُوبَة، وفي حديث آخَر: أنَّ اللهَ يَغفِرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبةٍ، والعَرطَبة: العُود، ومع هذا فإنَّه إجماع. انتهى من كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع .(ص118).
قال في المغني لابن قدامة في معرض التدليل على عدم قطع من يسرق آلة اللهو كالطنبور، والمزمار للإجماع على أنها آلة للمعصية قال: وأما آلة اللهو كالطنبور، والمزمار، والشبابة، فلا قطع فيه، وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع، فلم يقطع بسرقته، كالخمر. المغني لابن قدامة ( 9/132). والله أعلم.
الخلاف في مسألة المعازف غير معتبر، فقد جاءت نصوص الأئمة على الاتفاق على تحريمها، فلم يراعوا خلاف من شذ.
قال البغوي في شرح السنة: واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. 12/383.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في كف الرعاع: الأوتار والمعازف، كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج .. وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه، حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سنن تَقواه.
وممَّن حكَى الإجماع على تحريم ذلك كلِّه: الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل، فإنَّه قال كما نقَلَه عن أئمَّتنا وأقرُّوه: أمَّا المَزَامِير والكُوبَة فلا يُختَلف فِي تحريم سماعها، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قوله من السلف، وأئمَّة الخلف مَن يبيح ذلك، وكيف لا يُحرَّم وهو شعار أهل الخمور والفسوق، ومهيج للشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يُشَكَّ فِي تحريمه ولا فِي تفسيق فاعله وتأثيمه.
وممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك أيضًا إمامُ أصحابنا المتأخِّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنَّه قال فِي " تقريبه " بعد أنْ أورد حديثًا فِي تحريم الكُوبَة، وفي حديث آخَر: أنَّ اللهَ يَغفِرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبةٍ، والعَرطَبة: العُود، ومع هذا فإنَّه إجماع. انتهى من كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع .(ص118).
قال في المغني لابن قدامة في معرض التدليل على عدم قطع من يسرق آلة اللهو كالطنبور، والمزمار للإجماع على أنها آلة للمعصية قال: وأما آلة اللهو كالطنبور، والمزمار، والشبابة، فلا قطع فيه، وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع، فلم يقطع بسرقته، كالخمر. المغني لابن قدامة ( 9/132). والله أعلم.