الجواب:
مذهب الأئمة الثلاثة غير الشافعية يقولون بوجوب التسمية عند الذبح.
ومذهب الشافعية وغير المشهور عند الحنابلة: سنية التسمية عند الذبح وكراهة تركها.
قال في تحفة المحتاج: وإنما كره تعمد ترك التسمية، ولم يحرم؛ لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين، وهم لا يسمون غالبا، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - فيما شك أن ذابحه سمى أم لا بأكله فلو كانت التسمية شرطا لما حل عند الشك. ( تحفة المحتاج 9/325، وينظر: مغني المحتاج 6/105، الدر المختار 6/299، منح الجليل 2/429، كشاف القناع 6/209).
مذهب الأئمة الثلاثة غير الشافعية يقولون بوجوب التسمية عند الذبح.
ومذهب الشافعية وغير المشهور عند الحنابلة: سنية التسمية عند الذبح وكراهة تركها.
قال في تحفة المحتاج: وإنما كره تعمد ترك التسمية، ولم يحرم؛ لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين، وهم لا يسمون غالبا، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - فيما شك أن ذابحه سمى أم لا بأكله فلو كانت التسمية شرطا لما حل عند الشك. ( تحفة المحتاج 9/325، وينظر: مغني المحتاج 6/105، الدر المختار 6/299، منح الجليل 2/429، كشاف القناع 6/209).