الجواب:
بعد البحث لم أطلع على قول يقول بأن النية تكون قبل العبادة بزمن يسير مطلقا، وإنما وقت النية أول العبادة إلا ما استثني كالصوم، أو ما يشق مقارنتها إياها، فمن ذلك نية الدخول في
الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام أو عدم مقارنتها على أربعة آراء:
الرأي الأول:
للجمهور - وهم الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند المالكية - : أنه لا يجب مقارنة النية للتكبير وإنما يجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بيسير عرفاً.
الرأي الثاني:
وهو معتمد الشافعية وقول عند المالكية: أنه يجب أن تقارن جميع النية جميع التكبيرة فلابد من المقارنة الحقيقية.
الرأي الثالث: وجوب قرن النية بأوله فقط.
الرأي الرابع: أنه يكفي قرن النية بأي جزء من أجزاء التكبير مقارنة عرفية وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والنووي، وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي، وقال الخطيب الشربيني ولي بهما أسوة.
(ينظر لرأي المذاهب في المسألة: المبسوط للسرخسي 1/18، المغني لابن قدامة 1/546 منح الجليل 2/246، تحفة المحتاج 1/18- 19، مغني المحتاج 1/152). والله أعلم.
بعد البحث لم أطلع على قول يقول بأن النية تكون قبل العبادة بزمن يسير مطلقا، وإنما وقت النية أول العبادة إلا ما استثني كالصوم، أو ما يشق مقارنتها إياها، فمن ذلك نية الدخول في
الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام أو عدم مقارنتها على أربعة آراء:
الرأي الأول:
للجمهور - وهم الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند المالكية - : أنه لا يجب مقارنة النية للتكبير وإنما يجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بيسير عرفاً.
الرأي الثاني:
وهو معتمد الشافعية وقول عند المالكية: أنه يجب أن تقارن جميع النية جميع التكبيرة فلابد من المقارنة الحقيقية.
الرأي الثالث: وجوب قرن النية بأوله فقط.
الرأي الرابع: أنه يكفي قرن النية بأي جزء من أجزاء التكبير مقارنة عرفية وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والنووي، وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي، وقال الخطيب الشربيني ولي بهما أسوة.
(ينظر لرأي المذاهب في المسألة: المبسوط للسرخسي 1/18، المغني لابن قدامة 1/546 منح الجليل 2/246، تحفة المحتاج 1/18- 19، مغني المحتاج 1/152). والله أعلم.