الجواب:
القرض من البنك إذا كان بفائدة فهو ربا محرم، والحرام لا يحل إلا للضرورة التي يكون من شأنها حفظ الحياة، أو الأمن على العرض أو المال.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان البيت للسكنى أو التجارة، وإنما المدار على الوصول إلى حال الضرورة للأمان على النفس أو العرض أو المال.
فإذا كان شراء البيت وصل لحال الضرورة لحفظ النفس أو العرض أو المال، ولا يمكن شراؤه إلا بالاقتراض من البنك فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. والله أعلم.
القرض من البنك إذا كان بفائدة فهو ربا محرم، والحرام لا يحل إلا للضرورة التي يكون من شأنها حفظ الحياة، أو الأمن على العرض أو المال.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان البيت للسكنى أو التجارة، وإنما المدار على الوصول إلى حال الضرورة للأمان على النفس أو العرض أو المال.
فإذا كان شراء البيت وصل لحال الضرورة لحفظ النفس أو العرض أو المال، ولا يمكن شراؤه إلا بالاقتراض من البنك فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. والله أعلم.