الجواب:
1- من علم بحاله أنه نام بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه إيقاظه للصلاة لأنه إنكار للمنكر، وإن كان نام قبل دخول وقت الصلاة فيسن ولا يجب.
قال في نهاية المحتاج: ويسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها، فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه.( نهاية المحتاج /382).
2- نعم يجب إيقاظ من لم يصل إذا ضاق وقت الصلاة مع العلم من حاله أنه لا يصلي من باب إنكار المنكر، فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى: { وما على الرسول إلا البلاغ } ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الاخلال بالآخر ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، قال ابن رسلان في الزبد:
وما سوى هذا من الأحكام ** فرض كفاية على الأنام
كل منهم قصدوا تحصله ** من غير أن يعتبروا من فعله
كأمر معروف ونهى المنكر ** وأن يظن النهى لم يؤثر
1- من علم بحاله أنه نام بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه إيقاظه للصلاة لأنه إنكار للمنكر، وإن كان نام قبل دخول وقت الصلاة فيسن ولا يجب.
قال في نهاية المحتاج: ويسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها، فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه.( نهاية المحتاج /382).
2- نعم يجب إيقاظ من لم يصل إذا ضاق وقت الصلاة مع العلم من حاله أنه لا يصلي من باب إنكار المنكر، فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى: { وما على الرسول إلا البلاغ } ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الاخلال بالآخر ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، قال ابن رسلان في الزبد:
وما سوى هذا من الأحكام ** فرض كفاية على الأنام
كل منهم قصدوا تحصله ** من غير أن يعتبروا من فعله
كأمر معروف ونهى المنكر ** وأن يظن النهى لم يؤثر