الجواب:
أوﻻ: إذا انحصر الورثة في المذكورين في السؤال ولم يكن هناك غيرهم..فتركة المتوفى تقسم على اﻵتي:
1. للبنات الثلاث ثلثي التركة.
2. للأخوات إن كن شقيقات أو كن من اﻷب الباقي، وهو الثلث عصبة.
وإن كان بعض اﻷخوات شقيقات وبعضهن اﻵخر من اﻷب فقط.. فالوارثات هن الشقيقات دون اللواتي من اﻷب فقط.
وأما لو كن أخوات من جهة اﻷم.. فهن محجوبات بالبنات، فليس لهن شيء من التركة.
ثانيا: لو أراد الورثة أن يبيعوا أو يؤجروا فيدخل في الثمن أو اﻹيجار الشهري جميع الورثة، كل على قدر نصيبه من التركة. والله أعلم.
أوﻻ: إذا انحصر الورثة في المذكورين في السؤال ولم يكن هناك غيرهم..فتركة المتوفى تقسم على اﻵتي:
1. للبنات الثلاث ثلثي التركة.
2. للأخوات إن كن شقيقات أو كن من اﻷب الباقي، وهو الثلث عصبة.
وإن كان بعض اﻷخوات شقيقات وبعضهن اﻵخر من اﻷب فقط.. فالوارثات هن الشقيقات دون اللواتي من اﻷب فقط.
وأما لو كن أخوات من جهة اﻷم.. فهن محجوبات بالبنات، فليس لهن شيء من التركة.
ثانيا: لو أراد الورثة أن يبيعوا أو يؤجروا فيدخل في الثمن أو اﻹيجار الشهري جميع الورثة، كل على قدر نصيبه من التركة. والله أعلم.