الجواب:
لم يذكروا كراهة لذبح الحامل والأصل عدم الكراهة، ويجوز أكل جنينها إن خرج من بطن أمه وليست فيه حياة مستقرة، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ". رواه أحمد وأبو داود وحكى الحافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان له وسكت عليه.( بلوغ المرام ص531).
أما إذا خرج من بطن أمه وفيه حياة مستقرة فلا يحل حتى يذبح، فإن مات قبل ذبحه لم يحل. والله أعلم.
لم يذكروا كراهة لذبح الحامل والأصل عدم الكراهة، ويجوز أكل جنينها إن خرج من بطن أمه وليست فيه حياة مستقرة، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ". رواه أحمد وأبو داود وحكى الحافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان له وسكت عليه.( بلوغ المرام ص531).
أما إذا خرج من بطن أمه وفيه حياة مستقرة فلا يحل حتى يذبح، فإن مات قبل ذبحه لم يحل. والله أعلم.